إلزام المدارس بإبلاغ الجهات الأمنية عند حدوث اعتداء أو ظهور متطرفين لديها
ألزمت لائحة السلوك والمواظبة للعام الدراسي 1436/1437هـ التي أقرتها وزارة التعليم مؤخراً، المدارس بتسجيل أي حالة اعتداء على أحد منسوبي المدرسة أو اعتناق أفكار متطرفة في محضر رسمي، واستدعاء الجهات الأمنية فور وقوعها، وفصل أي معلم يدعو للأفكار الإرهابية أو ينتقد سياسات الدولة.
وبحسب صحيفة، فإن اللائحة تضمنت إلزام لجنة الإرشاد والتوجيه بالمدرسة بعقد اجتماع فور وقوع الحادثة لدراستها، وإبلاغ إدارة التعليم بخطاب رسمي بشأنها، وحرمان الطالب المعتدي من الدراسة، وإلزامه بتعهد خطي بالخضوع لبرنامج توجيهي لخدمة الإرشاد، وإعادته للدراسة في العام التالي لمواصلة دراسته في مدرسة أخرى.
وفيما يتعلق بالمعلمين والموظفين والإداريين والمشرفين، فألزمت اللائحة مديري التعليم والقيادات التعليمية بضرورة عقد لقاءات لهم لتنفيذ برامج توعوية، ومعاقبة أي معلم أو موظف بالفصل في حال ثبوت تعاطفه مع الجماعات الإرهابية أو دعوته لأفكارها.