“العمل”: الفصل للمتلاعبين بالحضور والانصراف ومهملي العُهد
كشفت لائحة وزارة العمل أن تلاعب الموظفين في منشآت القطاع الخاص في إثبات الحضور والانصراف عقوبته الفصل من الخدمة مع أحقية حصول الموظف على مكافأة نهاية الخدمة عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة. وأشارت إلى أن الموظف الذي يثبت عليه التلاعب سيخصم يوم من راتبه لأول مرة، ثم يومان، وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة سيحرم من الترقيات والعلاوات لمرة واحدة يلي ذلك تطبيق قرار الفصل.
اللائحة بينت أيضا أن الموظف الذي يهمل العُهد التي بحوزته كالسيارات، الآلات، الأجهزة، المعدات، الأدوات وما شابهها سيتعرض للفصل عند تكرار مخالفته للمرة الرابعة، وأنه سيتم خصم يومين لأول مخالفة، تليها ثلاثة أيام عند تكرارها، وفي المرة الثالثة يصل الخصم إلى خمسة أيام من راتبه، قبل اللجوء إلى الفصل في المرة الرابعة. فيما اعتبرت لائحة وزارة العمل أن تقديم العامل لشكوى كيدية أو بلاغ تصل عقوبته في المرة الثالثة إلى الفصل، وأنه في حال تمارض العامل أو ادعائه كذبا بالإصابة أثناء العمل أو بسبب مخالفة متعلقة بسلوكه، تصل الغرامة اليومية في المرة الرابعة عند ادعاء المرض أو الكذب إلى خصم خمسة أيام من يومية العامل.
بينما اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام العمل بقاء العامل في أماكن العمل، والعودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن مسبق سيعرضه لخصم يوميته كاملة إذا تكرر هذا التصرف منه للمرة الرابعة.
في حين حددت اللائحة عدة عقوبات تصل إلى الفصل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض تضمنت الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل أو على غيرهم بطريقة إباحية، إضافة إلى الاعتداء الجسدي أو اللفظي أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.
واعتمدت الوزارة هيئات تسوية الخلافات العمالية للنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها.
..