الأخبار المحلية

السجن لثلاثة مواطنين أساؤا لولاة الأمر وأيّدوا داعش وساعدوا من يريد الخروج لهم

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ من خلال مشاركته عبر حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتغريدات مؤيدة لما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من عمليات قتالية في العراق والشام وتغريدات مسيئة لولاة أمر هذه البلاد ، وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية خمسة وأربعين ألف ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استنادا إلى المادة الثالثة عشر من النظام ذاته ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن .

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال مساعدته لبعض الذين يريدون الخروج إلى أماكن الصراع وقيامه بتمويل الإرهاب باستلامه مبلغا ماليا وتسليمه لمن يريد الخروج إلى أماكن الصراع وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع أحد تنظيم داعش وكذبه وتضليله لجهة التحقيق.

وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) في تاريخ 3/4/1435هـ ومنها أربعة أشهر بناء على المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها أربعة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد خروجه من السجن.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالإساءة لولاة أمر في هذه البلاد من خلال إعادة وإرسال عدة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وشربه المسكر ، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر لقاء شربه المسكر .
..