السجن 7 سنوات لداعشي يتاجر في الأسلحة
قضت المحكمة الجزائية المتخصّصة، في حكم ابتدائي بالسجن سبع سنوات لمواطن بعد إدانته بتهم تتضمّن تأييد تنظيم داعش، وتعاطي الحشيش، وقيامه ببيع السلاح.
وثبت للمحكمة إدانت المتهم بتأييده تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين، وشروعه في السفر لمواطن الصراع للمشاركة في القتال هناك، ومحاولته الحصول على جوازات سفر بطرق غير مشروعة لاستخدامها في السفر لمواطن القتال، وتواصله مع مَن يحملون الفكر المنحرف، وتستره عليهم، ومن بينهم شخص قُتل في سوريا وبيعه سلاحين من نوع مسدس، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، ونقضه ما سبق أن تعهد به في قضيته الأولى.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أُدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ، ومنها سنة استناداً للمادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ.
كما قررت جلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
..