الأخبار المحلية

«الجوازات» تتوعد مشغلي العمالة المنزلية الهاربة بالسجن والغرامات

في الوقت الذي تشهد فيه أغلبية المنازل في المملكة هروب العاملات المنزليات كل عام بشكل مكثف، ولا سيما عند حلول شهر رمضان، توعدت المديرية العامة للجوازات مشغلي العمالة المنزلية الهاربة بالسجن والغرامة.

أوضح الرائد طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي للجوازات، أنه يتوجب على المواطن في حال هروب أو تغيب عمالته المنزلية الإبلاغ عن العاملة كمتغيبة عن العمل، وذلك من خلال الخدمة المقدمة من المديرية العامة للجوازات أبشر عن طريق خدمة البلاغ عن التغيب للعمالة المنزلية.

وأكد أن الجوازات سهلت بهذه الخدمة الكثير من الإجراءات، حيث مكنته الإبلاغ من الهاتف أو الكمبيوتر، دون الذهاب إلى مقار الجوازات، لافتًا إلى أن الإجراء المتبع قديمًا هو مراجعة مكاتب الاستقدام للتأكد من أن الخادمة المتغيبة ليست لديهم ومن ثم أخذ إفادة من قبلهم لإدارة الوافدين بالجوازات للقيام بالتبليغ.

وأضاف أن المديرية العامة للجوازات تعاقب كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، بمن فيهم العمالة المنزلية، أو التستر عليهم أو إيواؤهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، بعقوبات السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة مائة ألف ريال؛ والترحيل إن كان المخالف وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

ونصح الشلهوب صاحب العمل الذي تغيب عنه العامل ويرغب في ضمان حقوقه بالتوجه لجهات الاختصاص، في حال وجود مطالبات مالية أو حقوق أو خلافه، ليتم من قبلهم إكمال اللازم عند ضبط العمالة المتغيبة من قبل جهات الضبط الميداني، مشيرًا إلى أن الجوازات يقتصر دورها على التبليغ عن العمالة الهاربة المنزلية وتطبيق العقوبات على من يحال لها من مخالفين من قبل جهات الضبط لتطبيق العقوبات المترتبة على التستر على العمالة المنزلية المخالفة أو تشغيلها أو تقديم أي نوع من وسائل المساعدة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين الجوازات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص العمالة المنزلية من خلال لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، إذ نص بالقرار رقم 310 وتاريخ 7/9/ 1434 تطبق من قبل وزارة العمل وليس الجوازات ويقتصر دور الجوازات في تسجيل التغيب عن العمل بالحاسب الآلي، بحسب الاقتصادية.

وحذر أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها، إلى جانب حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

هذا وتدعو المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل خاصة العمالة المنزلية) حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة.

..