الأخبار المحلية

وزارة العدل تعلن إجراءات إصدار “محاضر الصلح”

شرعت وزارة العدل في تحويل نماذج محاضر الصلح الورقية إلى إلكترونية، وإدراجها في المنظومة العدلية التقنية، كما زودت الوزارة المحاكم بالإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح، معـدّة أي محضر للصلح مصدقًا على أنه سند تنفيذ.

وأعلنت الوزارة أنه وفقًا لتوجيهات وزير العدل، بشأن آلية تصديق محاضر الصلح المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها، باعتبارها من السندات التنفيذية، فقد قامت وكالتا الشؤون القضائية والتنفيذ في الوزارة بوضع الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح وإعداد النماذج المتعلقة بالقضايا التي يكثر ورود الصلح فيها، وجرى إحالتها إلى وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات لإدراجها في النظام التقني للوزارة.

وشملت الإجراءات التنفيذية لإصدار محاضر الصلح على آلية الإحالة لمكتب الصلح، إذ إن الدعوى إذا أحيلت للدائرة القضائية، فلها أن تحيل الدعوى إلى مكتب الصلح للتوفيق بين الخصوم في حالتين الأولى إذا رأت الدائرة القضائية مناسبة لذلك، والثانية إذا اتفق أطراف الدعوى على إحالتها لمكتب الصلح.

وفي ما يخصّ عمل مكتب الصلح، فإن لمكتب الصلح أن يختار مجموعة من موظفي المحكمة ممن تتوفر لديهم الخبرة العلمية والعملية بإجراءات التقاضي، وعلى قدرٍ عالٍ من النزاهة والكفاءة، على أن يتم التوفيق بين الخصوم.

واشترطت الوزارة في تعميمها على مكاتب الصلح، أن العمل يكون وفق الآلية التالية: عند ورود القضية لمكتب الصلح يباشر المكتب عمل الصلح في القضية، وله في سبيل ذلك أن يعقد عدة جلسات للمصالحة، على أن لا تزيد عن ثلاث جلسات، وفي مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ ورود القضية للمكتب.

وأبانت الوزارة: يتأكد مكتب الصلح من أهلية أطراف الدعوى، ومن وجود ما يخولهم من حق الصلح في حال عدم حضور الطرف الأصيل، وفي حال عدم انتهاء القضية صلحًا خلال المدة المذكورة، فعلى مكتب الصلح إعادتها فورًا للدائرة القضائية للنظر فيها، ما لم يتفق أطراف الدعوى على تمديد المدة مدةً إضافية، وفي حال تمديد المدة فيدون محضر بذلك ويوقع من جميع الأطراف وتزود الدائرة القضائية بصورة منه، وإذا اصطلح أطراف القضية على ما يصح الصلح فيه فيدون ذلك في محضر يذكر فيه ملخص القضية، وبنود الصلح، ويوقع من أطراف القضية، ومن موظف مكتب الصلح.

وفي ما يخص المصادقة على محضر الصلح، فتضمنت الإجراءات على أن يعرض محضر الصلح على رئيس المحكمة -أو من يفوضه من القضاة- للمصادقة عليه وختمه بالصيغة التنفيذية، بعد التأكد من صحة الصلح وصدوره منهم، وعلى فضيلته ردّ الصلح إذا كان مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، مبينًا سبب الرد.

كما أن المصادقة على محضر الصلح يشترط فيها أن يحفظ أصل محضر الصلح -بعد المصادقة عليه- في ملف القضية، ويزود كل طرف من أطراف القضية بنسخة مصدقة منه مختومة بالصيغة التنفيذية.