“جزائية مكة” تكشف أسباب تبرئة متهمي “رافعة الحرم”
أفرجت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة عن صك الحكم الشرعي الذي صدر بحق 13 متهمًا في قضية “رافعة الحرم” التي نتج عنها أكثر من 110 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام.
وتضمن صك الحكم 80 صفحة تحتوي على لائحة الدعوى، والمذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون، إضافة إلى لوائح “المدعي العام”، وتسبيب الحكم من جانب اللجنة القضائية التي أصدرت حكمها الابتدائي قبل أسابيع عدة، حسب ما نشرته صحيفة “الرياض”، الاثنين (20 فبراير 2017).
وشمل الحكم مسببات عدة أدت إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر القضية، وهو ما ذهب إليه قاضيان في اللجنة القضائية يريان أن من ثبت تقصيرهم في القضية يجب محاكمتهم أمام لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني المُشكَّلة بقرار وزير الداخلية، وأن على اللجنة الاستماع لأقوالهم والاطلاع على قرار الاتهام، وأدلته، وإصدار قرارها.
وشدد الحكم على أنه يحق للمتهمين التظلم أمام القضاء المختص، وهو ديوان المظالم، ولكل متضرر أو ورثة متوفى بسبب سقوط الرافعة، الحق في إقامة الدعوى في مواجهة من ثبت تقصيرهم بطلب الدية، والتعويض عن الأضرار أمام المحكمة المختصة.
ورأى رئيس دائرة القضايا التعزيرية الثالثة في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة -الذي عارض الحكم بعدم الاختصاص- أن المحكمة مختصة ولائيًّا بنظر القضية؛ لكونها قد رفعت من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام؛ حيث نصت المادة (15) من نظام الإجراءات الجزائية على اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
كما أشار إلى أن موضوع قضية الرافعة متعلق بإيقاع عقوبات جزائية؛ فموضوعها داخل ضمن اختصاصات المحكمة الجزائية استنادًا إلى المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة.
فيما بدأت الفترة المحددة لتقديم المدعي العام اعتراضه على الحكم منذ أمس، وهو موعد استلام صك الحكم؛ حيث منحت المحكمة من لديه اعتراض على الحكم، (30) يومًا لتقديمه قبل رفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للبت فيه.
وسبق أن أكدت الدائرة أن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين مسّها عيب “جوهري” يمنع من سماعها وفقًا للمادة (191) من نظام الإجراءات الجزائية، مشيرةً إلى أن العيب الجوهري الذي مسّ هذه الدعوى يتمثل في عدم عرض هذه المخالفات على اللجنة المختصة نظامًا، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية وعرضها على القضاء، وهو لا يعارض الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ 2/12/1436هـ؛ حيث نص على استكمال التحقيقات، وعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته.