الأخبار المحلية

نص التعديلات الجديدة لنظام “الخدمة المدنية”

كشفت وزارة الخدمة المدنية، الثلاثاء(21 فبراير 2017) عن نص التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظام الخدمة المدنية.

ويشمل التعديل الأول بحسب الوزارة (المادة 6) آلية شغل المرتبتين “14، 15” عن طريق النقل من داخل الجهة، وأنه يكون من صلاحية رئيس الجهة المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ومنحت (المادة 7) المتعلقة بصلاحية الوزارة في شغل وظائف المراتب العاشرة فما دون، إمكانية تفويض الصلاحية للجهات الأخرى.

وفي هذا الشأن تعلن وزارة الخدمة المدنية عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون (وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية)، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد الوزارة مقاييسه وإجراءاته، ويجوز (بعد اتفاق الوزير ورئيس الجهة المختص)، أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف وفق هذه المعايير.

وفيما يتعلق بالمادة (14) فغنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته مهنة أخرى، لكن يجوز (وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء) السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، نظرا للحاجة إلى مهنهم.

وحددت المادة (18) الدرجة الوظيفية لمن يتم تعيينه أو يعاد تعيينه أو تتم ترقيته ، حيث ستكون وفق الآتي :

أـ يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.

ب ـ يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فأن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.

ج ـ إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها والتي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة، فيمنح هذه الدرجة.

أما التعديل المتعلق بالمادة (29) فيجوز إعارة أو استعارة الموظف، لتكون بالنص التالي:

أ ـ تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.

ب ـ يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة.

وحول التعديل السادس المتعلق بالمادة (35) فيجوز بابتعاث الموظف للدراسة في الخارج أو ايفاده للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتي الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه ، وإجراءاته.

يذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن مخرجات المراجعة الشاملة والمستمرة التي تجريها وزارة الخدمة المدنية على نظام الخدمة المدنية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وتزامناً مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية والذي يهدف إلى رفع جودة اداء الموظف الحكومي، وانتاجيته وتطوير بيئة العمل.