الأخبار المحلية

“محاكمة الوزراء”.. قانون الـ58 عاماً نقلةٌ نوعية يؤسس له الملك ويتهيأ له “العرج”

أكد المستشار والمحكّم القضائي، يحيى بن محمد الشهراني، أن الأمر الملكي بالتحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق، خالد العرج، جاء موافقاً لما نص عليه نظام محاكمة الوزراء في مادته العاشرة والتي نصت على طبيعة تكوين اللجنة التي نص عليها الأمر الملكي الكريم.

وأوضح: “تتكون لجنة التحقيق من وزيرين وعضو شرعي لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة كبرى، تتولى دراسة الموضوع والتحقيق فيه، ورفع النتائج والمرئيات إلى الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع”.

وأضاف: “نظام محاكمة الوزراء صدر قبل ثمانية وخمسين عاماً، ولم يتم خلال هذه الفترة التحقيق مع أي وزير أو محاكمته وفقاً للأحكام المنصوصة فيه؛ حيث يعتبر الوزير “العرج” أول وزير في تاريخ الدولة السعودية الثالثة يصدر بحقه أمر ملكي يتضمن التحقيق معه تمهيداً لمحاكمته”.

واستطرد: “ما صدر يعتبر نقله وتطوراً نوعياً في طبيعة التعاطي مع ما يصدر عن الوزراء من أخطاء أو تجاوزات أثناء ممارستهم لأعمالهم، وإعفاء الوزير أو استقالته لا يحولان دون الاستمرار في التحقيق معه ومحاكمته؛ تأسيساً على ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام محاكمة الوزراء”.

وتابع: “السجن من ثلاث إلى خمس سنوات هي العقوبة المقررة نظاماً بحق الوزير حال ثبوت إدانته بما نُسب إليه تأسيساً على ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء، وتأسيساً كذلك على نوعية الأفعال الجرمية المنسوبة إليه”.

وبيّن: “يقوم حينها رئيس مجلس الوزراء بمناقشة الموضوع أثناء جلسة مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التقرير، ويتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع؛ فإذا قرر الاتهام عَمِد إلى تشكيل هيئة محاكمة مكونة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، ويتولى رئاسة هيئة المحاكمة أكبر الوزراء سناً، ويقوم رئيس مجلس الوزراء باختيار مَن يمثل الادعاء العام أمام هيئة المحاكمة”.

وواصل: “تُصدر هيئة المحاكمة قرارها بأغلبية الأصوات، وتعقد جميع جلساتها بحضور كامل أعضائها وتكون قراراتها نهائية ونافذة ولا يجوز الاعتراض عليها، وأعطى النظام المحكوم عليه حق التظلم للملك ببطلان الحكم؛ استناداً لنصوص المواد 9 و19 و20 و22 من ذات النظام، ويعتبر الملك هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية إصدار عفو بحق المحكوم عليه أو تخفيف عقوبته”.