الأخبار المحلية

الشورى: السجن 15 عاما لـ الحدث في جرائم عقوبتها القتل

قالت مصادر بمجلس الشورى أن المجلس سيحسم التباين بينه ومجلس الوزراء في نظام رعاية الأحداث وذلك خلال الأسبوع الجاري.

السجن 15 سنة
وحسب المدينة أنه جاء بالإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظامًا.

التوبيخ والتحذير
وأشارت المصادر إلى مواد التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم الرابعة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين، أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنتين .

عدم الانفراد أو الخلوة
وأضافت المصادر حذر النظام جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكرًا كان أو أنثى، وأن يكون الضبط وسماع الشهود من الأحداث؛ في مكان مناسب، وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه.

لا يوقف الحدث إلا في الدار
وأوضحت المصادر أنه لا يوقف الحدث إلا في الدار ويكون الإيقاف مسببًا، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره، أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة، أو مركز لمقر إقامته؛ ليودع في دارها، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر، إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على أن لا تزيد في مجموعها على 15 يومًا .

الحبس مدة أطول
وأضافت المصادر في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا ، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.