الأخبار المحلية

بالتفاصيل.. تعرّف على ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية.. والخدمات التي لا توقَف.. والأموال التي لا يجوز الحجز عليها

اعتمد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، اليوم الأربعاء، ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية، مشددا على ألا يترتب على إيقافها ضرر على التابعين للموقوفة خدماتهم أو إخلال بالحقوق الأساسية لهم.

وأوضح في تعميم صادر من الوزارة أن الضوابط الجديدة في إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ستمنع أي ضرر يقع بحق التابعين بحيث ستضمن ألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

وأبان وزير العدل أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يُتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.

وأضاف أنه بحسب الضوابط الجديدة فإنه لا يجوز الحجز على المسكن أو سيارة المدين أو من يعولهم شرعا، وكذلك لن يتم الحجز على نصف إجمالي راتب المدين المخصص لقضايا النفقة، وكذلك ثلثا راتبه المخصص للديون الأخرى وما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه ومستلزماته الشخصية.

كما وجّه الوزير وكالة الوزارة للتنفيذ ووكالة الوزارة للشؤون القضائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر خدماتها وتطبيقها على ضوء الضوابط المعتمدة لإيقاف الخدمات، ومراجعة كافة وثائق الربط الإلكتروني لتتوافق مع ذلك.

[IMG]https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/content.argaamnews.com/c22e11db-fb6d-4924-8352-89d1396b6aba.jpg[/IMG]