الأخبار المحلية

متى يحل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟.. الشيخ “السليمان” يُجيب

قال عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، إنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبين ابنة أختها أو عمتها، مشيراً إلى قول النبي ﷺ :”لا يُجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها”.

 

وأوضح أنه يجوز للرجل الزواج من عمة زوجته أو خالتها إذا طلقها طلاقاً بائناً، جاء ذلك رداً على سؤال متصلة تستفسر عن جواز زواج الرجل بعمة الزوجة أو خالتها.