الأخبار المحلية

بالتفاصيل.. قرارات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفين

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور ثلاثة قرارات للجنة الاستئناف بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأفادت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بصدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 2062/ل.س/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/03هـ الموافق 2020/11/18م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير، متعب بن أحمد بن محمد الحيدر، سعود بن فواز بن راشد التمامي، سامي بن عبدالعزيز بن محمد الحسينان، علي عبد الخالق عبدالعال غريبه، محمد صابر إبراهيم حسين، مضيان بن جزاء بن فلاح العتيبي.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة “49” من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، شركة الخطوط السعودية للتموين، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني ، شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني، الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/01/08م، وحتى تاريخ 2017/10/29م، والفترة من تاريخ 2017/12/05م، وحتى تاريخ 2018/02/22م.

وشكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وتضمن القرار فرض عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولا: أحمد بن صالح بن أحمد بن جبير:

– فرض غرامة مالية قدرها (780,000) ريال.

– إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,065,066.41) ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

– منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

ثانياً: متعب بن أحمد بن محمد الحيدر:

– فرض غرامة مالية قدرها (200,000) ريال.

– إلزامه بدفع مبلغ قدره (504,978.58) ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثاً: سعود بن فواز بن راشد التمامي:

– فرض غرامة مالية قدرها (390,000) ريال.

– إلزامه بدفع مبلغ قدره (144,673.19) ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

رابعاً: سامي بن عبدالعزيز بن محمد الحسينان:

– فرض غرامة مالية قدرها (140,000) ريال.

– إلزامه بدفع مبلغ قدره (397,091.74) ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خامساً: علي عبد الخالق عبدالعال غريبه “غيابياً”:

– فرض غرامة مالية قدرها (70,000) ريال.

– إلزامه بدفع مبلغ قدره (11,846.62) ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

سادساً: محمد صابر إبراهيم حسين:

– فرض غرامة مالية قدرها (30,000) ريال.

– إلزامه بدفع مبلغ قدره (14,887.34) ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

سابعاً: مضيان بن جزاء بن فلاح العتيبي:

– فرض غرامة مالية قدرها (60,000) ريال.

– إلزامه بدفع مبلغ قدره (12,710.97) ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وقد أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2075/ل.س/2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/04/16هـ الموافق 2020/12/01م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ مناحي بن شباب بن دغبش البقمي.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط “الإدارة” عن طريق قيامه باستلام مبالغ مالية على حسابه البنكي؛ وذلك بغرض استثمارها في عقود المشتقات المرتبطة بنشاط الفوركس، من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة له لدى شركة (ADS Securities-LLC)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ريال.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2081/ل.س/2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/04/17هـ الموافق 2020/12/02م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ عمر عبدالرحمن عطوان.

وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (تقديم المشورة) من خلال تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والإعلان عنها من خلال الحساب (@adbl_kolsana) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك مقابل مبالغ مالية تحول على حسابه البنكي، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

1. غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

2. غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ويحق للمتضرر من هذه الممارسات رفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة “57” من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.