وزير العدل يُقر اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تَضَمّنت 30 مادة في خمسة أبواب؛ بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.
وشملت اللائحة الأحكام النظامية والضوابط العامة بما يُتَمم ويفسّر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة.
وتَضَمّنت اللائحة وجوب إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، وأن يُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.
كما جاء في اللائحة تحديد الخبرة التي يُعتد بها لشغل وظيفة كاتب العدل، وفق أحكام المادة السابعة من النظام، وتحديد الواجبات المهنية على كاتب العدل والموثق ومأذون الأنكحة، والتيسير على الموثق المرخص له في شروط المقر؛ بما يدعم التوسع في المهنة.
وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية، وقد حددت اللائحة المقابل المالي المستحق للمرخص له (الموثق، ومأذون عقود الأنكحة) بالحد الأعلى والأدنى؛ وفق ما يتفق عليه المرخص له مع طالب الخدمة.
وقد أعدت الوزارة اللائحة وفق “الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة” المعتمدة بقرار وزير العدل رقم (8057) في 30 ذي القعدة 1441هـ بما يتفق مع أفضل الممارسات المؤسسية في صناعة التشريعات؛ حيث تم من خلالها تحليل الوضع الراهن، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في التوثيق، وإشراك أصحاب المصلحة والمعنيين بما يدعم الشفافية ويرفع جودة المشاريع التشريعية.
يُذكر أنه بدأ منذ يوم الخميس المنصرم، العمل رسميًّا بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، المتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي؛ بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.
وتَضَمّن نظام التوثيق، العديد من الاختصاصات لكتّاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، بالإضافة إلى إفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديًّا، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في تفريغ القضاء للفصل في المنازعات.