شرطان لتصفير ضريبة القيمة المضافة على السلع بالمناطق الاقتصادية الخاصة
حددت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة شروط تصفير ضريبة القيمة المضافة على السلع التي يتم توريدها من الاقتصاد الأساسي إلى المستثمر في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وذكرت الهيئة، في لائحة الضرائب والجمارك في المناطق الاقتصادية الخاصة المطروح حاليا على منصة “استطلاع” أنه ينطبق على المناطق التي تعد تحت وضع تعليق جمركي ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر % على السلع التي يتم توريدها من الاقتصاد الأساسي إلى المستثمر في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المستثمرين داخل نفس المنطقة أو بين المستثمرين في مناطق مختلفة بشرط أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وأن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخص له مزاولتها.
كما تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها من خارج المملكة إلى المناطق التي تعد تحت وضع تعليق جمركي بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة بشرط أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وأن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المؤهلة للمستثمر والمرخص له مزاولتها.
استرداد الضريبة
وأكدت اللائحة أنه يحق للمستثمر استرداد مبلغ الضريبة التي سددها زيادة عن التزاماته الضريبية والتي يمكن استردادها وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام الضريبي المعني، ويمكن للجهة المختصة إجراء مقاصة للمبلغ الزائد في حساب المستثمر مقابل أي التزام ضريبي مستحق، كما يحق للمستثمر ترحيل الرصيد الدائن لفترات لاحقة وفقاً للأحكام ذات الصلة الواردة في النظام الضريبي المعني.