تحديد ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، وذلك بهدف إتاحة المجال لشركات النقل السريع لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب من العميل أو المتجر قبل دفعها للهيئة، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة.
وذكرت الهيئة، في مشروع طرحته للاستطلاع على منصة “استطلاع”، أن هذه الضوابط ستطبق على المنشآت المعتمدة التي تحمل ترخيصاً من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الشحن السريع للطرود والإرساليات البريدية الواردة عبر جميع المنافذ الجمركية، وفيما يلي تفاصيل هذه الضوابط:-
الإدخال المؤقت ومدته
ذكرت الهيئة أنه يجوز إدخال الطرود والإرساليات البريدية للمملكة عن طريق المنشأة إدخالًا مؤقتًا في وضع معلق للرسوم الجمركية لكل بيان جمركي طبقاً للمواد (89-94) من نظام الجمارك الموحد، وتُعلق ضريبة القيمة المضافة طبقاً للمادة 39 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن الضريبة تعلق على السلع الانتقائية عند استيفاء الأوضاع والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، على أن يسمح بإدخال الطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، من تاريخ فسحها بشكل مؤقت.
اشتراطات الإدخال المؤقت
ذكرت الهيئة أنه يجب على المنشأة الراغبة بالاستفادة من الخدمة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الرسمي، مشترطة لتقديم الطلب أن تكون المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، ومقيمة في المملكة، بجانب الحصول على رخصة تخليص جمركي “نقل سريع” وفق الاشتراطات والضوابط المعتمدة لدى الهيئة، وتقديم ضمان بنكي أو مستندي للهيئة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الضمان لكل شركة بما يضمن تغطية قيمة الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.
واشترطت أيضا تقديم السجل التجاري المعتمد برخصة التخليص الجمركي والمرتبط بالرقم الضريبي، ورخصة مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة، والالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية لدى الهيئة، كما اشترطت عدم وجود أي بيانات جمركية معلقة على الشركة، وعدم وجود حالات تهرب ضريبي أو تهريب جمركي مثبته، وعدم البدء بأي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
وأضافت الهيئة أنها تقوم بمراجعة الطلب والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في الضوابط خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال عدم مطابقة المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات يتم إشعار المنشأة برفض الطلب عبر الوسائل الإلكترونية أو العناوين المسجلة في الطلب مع توضيح الأسباب، وفي حال اكتمال الطلب، تشعر الهيئة المنشأة بالموافقة على تقديم الخدمة.
مسؤوليات على المنشآت
ذكرت الهيئة أنه لا يحق للمنشأة الاستفادة من الخدمة للإرساليات المستوردة التي لا تخص نشاطها، وفي حال تم سداد البيان قبل إعادته وخلال فترة الإدخال المؤقت فلا يمكن استعادة الضرائب، ويمكن التقدم بطلب استعادة الرسوم الجمركية عبر خدمة طلبات الاسترداد في حال تم إعادة تصدير الشحنة وفقًا للاشتراطات الموضحة بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
وأكدت أن المنشأة تكون مسؤولة أمام الهيئة عن ضمان التزام موظفيها بعدم ارتكاب أي مخالفة جمركية تتعلق بنشاط النقل السريع للطرود البريدية أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذه الضوابط أو نظام الجمارك وأي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، كما تكون مسؤولة أمام الهيئة عن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، بجانب حفظ جميع الوثائق والمستندات لمدة لا تقل عن 5 سنوات من إتمام العمليات الجمركية.
ولفتت إلى أنه في حال وجود أخطاء في إدخال حقول البيان الجمركي فيجب على المنشأة تعديل البيان الجمركي وفق المستندات ذات العلاقة خلال المدة المسموحة للتعديل فيها وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد، وسداد كافة المستحقات للهيئة المترتبة على تعديل البيان الجمركي، وعدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة أو أي التزامات ضريبية على المنشأة تخص الهيئة طوال فترة الاستفادة من الخدمة.
وأبانت أنه يحق للمنشأة إعادة الطرود والإرساليات البريدية المُدخلة مؤقتًا إلى مصدرها وذلك بإعداد بيان إعادة تصدير مرتبط ببيان الاستيراد حسب إجراءات الهيئة المتبعة لإعادة التصدير والأنظمة ذات العلاقة.
سلع لا يطبق عليها الإدخال المؤقت
نص مشروع الهيئة بهذا الصدد على أنه لا يجوز الإدخال المؤقت للطرود والإرساليات البريدية التي تحتوي على سلع ممنوعة دوليًا أو محليًا، وكذلك السلع المقلدة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية، كما لا يسمح بالإدخال المؤقت للطرود والإرساليات البريدية للسلع المقيد دخولها إلا بعد تقديم الأذونات أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالمملكة.
انتهاء وضع الإدخال المؤقت
أفادت الهيئة بأن وضع الإدخال المؤقت ينتهي بإعادة تصدير البضائع إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المـحلي، ويجب على المنشأة الالتزام بسداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة عند انتهاء وضع الإدخال المؤقت في أقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز الفترة النظامية للسداد.
ونبهت بأن كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المستحقة عليها وقت إدخالها، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتحريك دعوى التهريب الجمركي حسب الحالة، واستيفاء أي غرامات وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
حالات تؤدي لإيقاف الاستفادة من الإدخال المؤقت
منحت الضوابط للهيئة حق إيقاف الاستفادة من الخدمة عن المنشأة في حالة إلغاء أو شطب نشاط المنشأة بنقل الطرود والإرساليات البريدية، أو الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في هذه الضوابط، أو في حال تبين وجود شبهة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي لطرود وإرساليات بريدية، أو تهريب جمركي لطرود وإرساليات بريدية ممنوعة أو مقيد دخولها للمملكة.