تعرف على آلية تطبيق تعويض الأمومة حسب نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الجديد
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن منح المرأة العاملة تعويضا عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة نيابة عن صاحب العمل ، وذلك طبقا نظام التأمينات الاجتماعية الجديد .
وقالت في بيان إعلامي ، أن هذه المنحة تصرف للمشتركة بفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد سواء كانت المشتركة سعودية أو غير سعودية .
وعن آلية تطبيق تعويض الأمومة ، أوضحت التأمينات أنه يستحق تعويض الأمومة اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة .
وأضافت: ويحق للمرأة العاملة الحصول على تعويض الأمومة في حال كان لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرا متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهرا الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.
كما يصرف تعويض الأمومة بما يساوي متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المسجل كمعاش شهري لمدة 3 أشهر. ويضاف إليه شهرا في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
وأردفت أنه لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب ، وأنه يجوز الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة.