ضمن مشروع “ضوابط وإجراءات التحصيل” الجديد.. منع البنوك من حجز مستحقات نهاية الخدمة للعملاء
حمل المشروع الذي طُرح من قِبل البنك المركزي السعودي “ساما”، وأُسدل الستار عنه بداية هذا الأسبوع، لتحديث “ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد”، محظورات تمنع جهات التمويل من استقطاع المبالغ من حسابات العملاء، منها حجز أو استقطاع مستحقات نهاية الخدمة، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو موافقة صريحة مسبقة من العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
ومن أبرز المحظورات التي وردت في النظام الجديد، الذي طُرح للاستطلاع: استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الاستقطاع بالنسبة للبنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية بالنسبة لشركات التمويل.
ومنها أيضًا: الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء (ولو بشكل مؤقت)، وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الحجز، وذلك دون الإخلال بالأحكام النظامية أو ذات الصلة الواردة في هذه الضوابط.
ومنها: منع استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال الدورة الواحدة لإيداع الراتب ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند وجود موافقة صريحة مسبقة من العميل على ذلك من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة، بجانب استقطاع القسط في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، وحجز أو استقطاع مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو موافقة صريحة مسبقة من العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
ومنها: فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد على المبلغ المستحق، وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل. وعلى جهة التمويل التقيد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين (بالنسبة لعقود التمويل بالتضامن) المتفق عليها مع كل عميل على حدة، وفق عقد التمويل المبرم.