الأخبار المحلية

اللائحة الجديدة: لا يجوز تشغيل العامل الزراعي تشغيلاً فعليًّا في اليوم الواحد لأكثر من 8 ساعات

كشفت لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومَنْ في حكمهم، التي طرحتها منصة استطلاع، العديد من النقاط حول تنظيم أحكام التعاقد بين طرفَيْ العلاقة، من أبرزها مكافأة نهاية الخدمة للعامل؛ إذ إنه في حال انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة نهاية خدمة، قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل مدة لا تقل عن أربع سنوات متتالية. ويستحق المكافأة بما يعادل ربع الأجر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وعن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا في حساب مكافأة نهاية الخدمة.

إضافة إلى أنه في حال انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، وإذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ويجوز لصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

وأوضحت اللائحة أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًّا في اليوم الواحد لأكثر من ثماني ساعات، وكذلك تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم؛ فلا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والعبادة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.

ويجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية، يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50 % من أجره الأساسي. وتُعدُّ جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العُطَل والأعياد ساعات عمل إضافية.

ويهدف مشروع لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومَنْ في حكمهم إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات الوساطة.

ويسعى المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير أُطر تنظيمية، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم.