التربية تطبّق عقوبة الفصل على متعاطي المخدرات من منسوبيها
أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد على ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال متعاطي المخدرات الذين يثبت عليهم تعاطيها من منسوبي الوزارة وفقا للمادة الثانية عشرة من لائحة إنهاء خدمة المتعاطي وأبرزها فصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا. وتشير المادة إلى أنه إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكابه موجب القصاص في النفس، و إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات. كما تشير أيضا إلى أنه إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم. وتعتبر عقوبة متعاطي المخدرات عقوبة تعزيرية ويقصد بالحد بها مقدار العقوبة وليس أن العقوبة حدية. وإذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة أنيط به نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام فيعرض على الجهة المختصة بالمحاكم التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.