«المحكمة» تباشر دعوى «زوجة» تتهم طليقها بـ «معاشرتها» 120 يوماً «سراً»
باشرت محكمة جدة النظر في دعوى تقدمت بها امرأة سعودية تطلب فيها إيقاع أقصى العقوبات على «طليقها» الذي تتهمه بـ «معاشرتها» سراً لمدة 120 يوماً بعد طلاقها منه طلاقاً نهائياً من دون علمها.
وأكدت مصادر أن المحكمة بصدد إحضار الزوج ومواجهته بالدعوى، مشيرة إلى أنه في حال إقراره بما ادعت به الزوجة فإن العقوبة التي ستتم بحقه هي «الرجم» حتى الموت، إذ يعد فعله من صنف «زنى المحصن»، خصوصاً أن الطلاق، بحسب الصك الشرعي، هو طلاق بائن بينونة كبرى.
وأوضحت المدعية في لائحة الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة: «أنها كانت على خلاف متكرر مع زوجها، وفي أحد الأيام وقعت مشادة بينهما، فأبلغها أنه طلقها وأن عليها أن تراجع محكمة الضمان والأنكحة لتتسلم صك طلاقها ثم غادر».
وأضافت في اللائحة أنها راجعت في اليوم التالي المحكمة المعنية بأمور الأنكحة للبحث عن صك طلاقها، ففوجئت أن تاريخ طلاقها كان قبل نحو أربعة أشهر، وكان طلاقاً «بائناً» بينونة كبرى ولا تجوز له حتى تنكح زوجاً غيره، مشيرة إلى أن زوجها لم يبلغها بالطلاق بتاتاً وأنه ظل يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته من دون أن تعلم أنها مطلقة منه بهذه البينونة.
وتسلمت المحكمة صورة من صك الطلاق مع لائحة الاتهام مطالبة بعقوبة رادعة وزاجرة للزوج لتعديه على حرمات الله.
ويشترط لرجوع الزوجة المطلقة لزوجها أن يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن، وأن تكون المرأة في وقت العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد، والمرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيتها، وعليها أن تتزين لزوجها وتخرج أمامه لعله يراجعها.
ويعرف الطلاق على أنه أبغض حلال الله ويحدث بإرادة الزوج المنفردة دون التوقف على إرادة الزوجة، وينقسم الطلاق إلى نوعين طلاق «بائن» أو طلاق «رجعي»، والطلاق «البائن» ينقسم إلى نوعين فهو إما طلاق بائن بينونة صغرى أو طلاق بائن بينونة كبرى.
يذكر أنه لا يجوز بعد الطلقة الثالثة للرجل أن يرد زوجته إلا إذا تزوجت بآخر وطلقت منه أو مات عنها وذلك مقيد بأن يكون زواجها من آخر بنية الاستقرار والمعاشرة.