«التربية» تقر آلية لتقدير استحقاقات المنتدبين والمنتدبات
أقرت وزارة التربية والتعليم آلية تحفظ بها وتقدر الاستحقاقات المالية للمعلمين والمعلمات المنتدبين بين المدارس ليقوموا بمهمة التدريس في أكثر من مدرسة في حالة استدعت الحاجة لمعلم أو معلمة لمدة محددة للتدريس مع بقائه على ملاك المدرسة الأساسية.
وأجبرت الآلية التي صدرت بهذا الخصوص المعلمين والمعلمات بتأدية الانتداب المقرر دون أخذ رغباتهم في ذلك سواء للتكليف الكلي أو الجزئي طيلة أيام الأسبوع بحيث يعامل ماليا، وتحفظ حقوقهم في حالة بلوغ المسافة بين المدرستين الأولى الأساسية والأخرى المنتدب إليها مسافة الانتداب الرسمي وفق الأنظمة واللوائح.
وحددت شروط الآلية في أن ألا يزيد نصاب المكلفين جزئيا بين مدرستين عن 20 حصة في التعليم العام، و16 حصة في مدارس التربية والمعاهد الخاصة، وألا يزيد نصابه عن مماثليه في التخصص في كلا المدرستين.
كما تجيز الآلية انتداب المعلم والمعلمة في ثلاث مدارس بما فيها مدرسته الأساسية، ويعفى من الإشراف وحصص الانتظار والريادة والنشاط إذا بلغ نصابه 16 حصة، أو كلف في ثلاث مدارس.
ونصت الآلية على عقوبات رادعة للمعلمين والمعلمات للرافضين لعملية الانتداب بحيث يحالون للجنة تنفيذ الندب بإدارة التربية والتعليم في حالة بلوغ غيابهم 15 يوما على تكليف الندب، كما نصت على عدم تكليفهم بأعمال داخل مدارسهم الأساسية في حالة مواصلتهم الرفض، ووضع أمام أسمائهم في سجلات الحضور.
ووضعت الوزارة بنودا أخرى تستعين بها في حالة عدم توفر البديل في التكليف بحيث يستعان بالمشرفين التربويين في التدريس والتعاقد بنظام البديل عن شاغلي الوظائف التعليمية والتعاقد مع الوطنيين.