«المدنية» تحدد ضوابط بدل «طبيعة عمل» للصيادلة ومساعديهم
حددت وزارة الخدمة المدنية أخيراً ضوابط صرف بدل «طبيعة عمل» لشاغلي وظيفتي «صيدلي، ومساعد صيدلي».
ووفقاً لإفادات أدلى بها مصدر مطلع أن المحضر الذي أرسلته الخدمة المدنية للجهات الحكومية يتضمن الضوابط الخاصة بصرف البدل «أن تكون الوظيفة مختصة في مجال العُهد المسلمة للموظف، ومثلت على ذلك بإسناد عُهد الأدوية إلى صيدلي وعُهد المختبرات لاختصاصي أو فني مختبر، وأن ينفذ الموظف أعمال أمناء المستودعات الفنية المحددة بدليل تصنيف الوظائف».
وتابع المصدر: «حددت الضوابط أن تكون العهد تحت مسؤولية الموظف قائمة لمدة سنة هجرية كاملة، وتتم إجراءات الجرد والمحاسبة عليه، وألا تقل قيمة ما لديه من عهد عن 200 ألف ريال، وأن يكون مقر الوظيفة بمستودعات الأدوية المركزية أو مستودعات المستشفيات العامة التي لا يقل عدد أسرتها عن 50 سريراً».
وشددت الخدمة المدنية في ضوابطها الخاصة بصرف بدل الصيادلة ومساعديهم مشترطة ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن 90 في المئة من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه وفقاً للمادة 11 من لائحة الوظائف الصحية، وأخيراً، أن يلتزم الموظف بساعات الدوام المحددة في اللائحة الصحية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية ألغت، بناء على طلب وزارة الصحة وتوصية لجنة البدلات، شرط «ألا يزيد عدد من يصرف لهم بدل طبيعة العمل لشاغلي وظيفتي «صيدلي، ومساعد صيدلي» عن موظفين (اثنين) في المستودعات المركزية وموظف واحد في المستشفيات ممن يقومون بأعمال أمناء مستودعات الأدوية الوارد بمحضر البدلات في عام 1424، وحددت الوزارة مقدار صرف البدل 20 في المئة وهو نفس البدل الذي يصرف لعدد معين من قبل، لفئة وظائف «الصيدلة» وفئات وظائف «الاختصاصيين والفنيين» المشمولة بلائحة الوظائف الصحية التي يضطلع شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية في الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الصحية.