“الشؤون البلدية” تصدر تعميماً بأهمية الأخذ بالاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً لجميع الأمانات بأهمية الأخذ بالاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية على الأراضي الفضاء والأراضي المخصصة كمرافق تعليمية ومتطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية واشتراطات التصميم والبناء وإجراءات الترخيص لإقامة المدارس الأهلية والعمل على توفيق أوضاع القائم منها مع هذه الاشتراطات .
وتتناول الاشتراطات البلدية المعايير الفنية لمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية سواءً على الأراضي الفضاء غير المخصصة كمرفق تعليمي أو تلك المخصصة كمرفق تعليمي, وكذلك تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارسة أهلية.
كما تتناول الإجراءات الخاصة بالترخيص والجهات والتنسيق مع ذات العلاقة, واشتراطات التصميم والبناء ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في مثل هذه المشروعات..
وهي على النحو التالي:
– متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي الفضاء ( غير المخصصة كمرفق تعليمي ) :
أولاً : أن يكون الموقع على شارعين أحداهما تجاري لا يقل عرضه عن (20 متراً ).
ثانياً : أن يكون الموقع بعيداً عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسة بمسافة لا تقل عن (50 متراً ) .
ثالثاً : ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن (20 متراً ).
رابعاً : ألا تقل المسافة بين الموقع والمحلات بيع الغاز عن (20 متراً ).
خامساً : أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع المراد إقامة المشروع عليه.
سادساً : ألا تقل مساحة الأرض للمنشأة التعليمية لرياض الأطفال عن (900م2), وللابتدائية عن (2500م2), وللمتوسطة عن (3500م2), وللثانوية عن (5000م2), ولمجمع المدارس عن (7500م2) .
سابعاً : ألا تقل المسافة بين مرفق تعليمي قائم وآخر في نفس المرحلة الدراسية عن (300م) لمدارس رياض الأطفال ودور الحضانة, و (500م) للمدارس الابتدائية, و (1000م) للمدارس المتوسطة, و (2000م) للمدارس الثانوية.
ثامناً : توفير مواقف للسيارات على أن يكون موقف لكل فصل حضانة وروضة أطفال, وموقفين لكل فصل مدرسة ابتدائية, وثلاث مواقف لكل فصل مدرسة متوسطة, وخمسة مواقف لكل فصل ثانوي.
– متطلبات تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية :
أولاً : أن يكون المبنى القائم مطلاً على شارعين أحداهما تجاري لا يقل عرضه عن (20 متراً ).
ثانياً : أن يكون المبنى القائم مطابقاً لأنظمة البناء المعتمدة ولتعليمات الأمن والسلامة.
ثالثاً : أن يكون المبنى القائم بعيداً عن تقاطعات الطرق التجارية الرئيسة بمسافة لا تقل عن (50 متراً ).
رابعاً : ألا تقل المسافة بين المبنى القائم وأقرب محطة وقود عن (20 متراً ).
خامساً : ألا تقل المسافة بين المبنى وبين أقرب محل غاز عن (50 متراً ).
سادساً : أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة المختصة التخطيطية بالبلدية على تحويل المبنى القائم إلى منشأة تعليمية .
– متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية :
أولاً : يسمح بإقامة المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرفق تعليمي حسب المخطط المعتمد بعد أخذ موافقة الجهات المختصة على الموقع حسب الأنظمة والتعليمات .
ثانياً : الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة .
ثالثاً : تقديم المخططات الابتدائية للجهات التعليمية لأخذ موافقتهم عليها ثم تقديمها للبلدية, وإعداد الرسومات التنفيذية بعد اعتمادها من البلدية .
– اشتراطات التصميم والبناء :
أولاً : بالنسبة للأراضي المعتمدة مرفق تعليمي حسب المخطط يسمح بالارتفاع أرضي + دورين .
ثانياً : للأراضي الفضاء غير المخصصة مرفق تعليمي يسمح بالارتفاع والارتداد حسب نظام البناء المسموح به في المنطقة بحيث لا يزيد الارتفاع عن المسموح به .
ثالثاً : إقامة سور يحيط بالمنشأة, وتستقطع منطقة مواقف السيارات دون تسوير .
رابعاً : رياض الأطفال ودور الحضانة : يراعى عدم استعمال مناسيب مختلفة في التصميم, وتكون منسوب واحد .
خامساً : يسمح بعمل قبو ويخصص للمعامل والنشاطات التعليمية أو موقف للسيارات.
سادساً : يسمح بعمل غرف للمستخدمين ” الحارس ” بنسبة لا تزيد عن 3% من مساحة الأرض بحد أقصى 100م2 .
سابعاً : بالنسبة للمظلات يمكن تغطية الملاعب أو فناء المدرسة جهة الجار أو جهة الشارع بالارتفاع لا يزيد عن ارتفاع السور، أما في الفراغات فيكون الارتفاع حسب تعليمات البناء بالمنطقة, مع المراعاة ألا تقل المساحة المكشوفة عن 20% من مساحة الأرض, ويتم تقديم تصميم للمظلات ضمن المخططات المعمارية.
ثامناً : اشتراطات العزل الحراري : استخدام مواد العزل الحراري المناسبة في المشروع, وتطبيق لائحة العزل الحراري لدول مجلس التعاون الخليجي.
تاسعاً : تطلبات المعوقين : مراعاة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين, والصادرة من وكالة الوزارة للشؤون الفنية, الإدارة العامة للشؤون الهندسية, وزارة الشؤون البلدية والقروية في رجب 1412هـ .
– متطلبات الترخيص :
أولاً : في حالة المبنى القائم المراد تغيير استعماله إلى المدرسة يجب إرفاق مخططات معمارية متكاملة للمبنى القائم معتمدة من مكتب هندسي استشاري ومصدق عليها من البلدية, وتقرير يقر فيه المكتب بصلاحية المبنى للاستخدام المطلوب, وبعد ذلك يجب أخذ موافقة الجهات التعليمية على المخطط واعتماده من جهتهم .
ثانياً : في حالة الأراضي الفضاء فيجب تقديم طلب للبلدية التابع لها موقع المدرسة المراد إنشاؤها مرفق معه صك الملكية, وذلك بغرض إعداد قرار مساحي للأرض طبقاً للملكية والمخطط المعتمد بحيث يتم تحديد نوع المدرسة ( ابتدائي – متوسط – ثانوي ) وكذلك بنين وبنات.
كما يتم إعداد المخططات الأولية طبقاً لأنظمة واشتراطات البناء المعتمدة وتقديمها لأخذ الموافقة عليها من الجهات التعليمية ثم تقديمها للبلدية .
ومن ثم يتم إعداد المخططات التنفيذية واستكمال إجراءات إصدار رخصة البناء من قبل البلدية المختصة، وكذلك مراعاة متطلبات السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها والصادرة من الدفاع المدني.
ودعت الوزارة الراغبين في الإطلاع على المزيد من الاشتراطات في موقع الوزراة [url]www.momra.gov.sa[/url] .