حضور المحرم مع المرأة في المحاكم ليس شرطاً لقبول الدعوى
دحض قاضيان في محكمتي الاستئناف والمحكمة الجزائية في حديثهما ما يتم تداوله شعبياً عن عدم قبول دعوى المرأة في المحاكم إلا بحضور المحرم، موضحين أن هذه الأحاديث عارية عن الصحة، ولا تمت للواقع بصلة.
وأكد قاضي محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالله العثيم للصحيفة أنه يحق للمرأة التقدم بدعوى في المحكمة من دون سؤالها عن محرمها، مبيناً أنه في حال طلب القاضي حضور محرم مع صاحبة الشكوى تستطيع شكايته إلى رئيس المحكمة.
وقال القاضي العثيم إنه لا يوجد في الشرع ما يجبر المرأة على إحضار ولي أمرها إلى المحكمة عند تقدمها بشكوى شريطة ألا تكون في خلوة أو سفر، مضيفاً «ما يقال من أن المحاكم تجبر المرأة على حضورها مع محرم فهذا عارٍ عن الصحة تماماً، ولا يمت للواقع بصلة».
وأبدى استغرابه من طلب حضور محرم المرأة في حال كانت قضيتها في الأساس ضده «فكيف يطلب منها إحضاره، وجميع المحاكم في المناطق كافة تعمل وفق هذه الآلية، ولن يسأل أحد أي امرأة مع من أتيتي، أو أين محرمك».
وأبان أنه في حال حدوث «تصرف شخصي» من أحد القضاة في رفض دعوى شريطة عدم وجود محرم فالتصرفات الشخصية «غير محسوبة» مثل أي خطأ شخصي قد يقع من رجل المرور أو الطبيب فهذا لا يحسب على القضاة بالعموم«.
وأضاف «كما أن تقديم الدعوة يتم من طريق وحدة الاستقبال، ومن ثم تحول إلكترونياً إلى القاضي، ويتم تبليغ المدعى عليه من طريق محضر الخصوم، وليس هي من تذهب لتبلغ خصمها، وعند موعد الجلسة تأتي وتجلس مع خصمها ويسمع منها، ولن يطلب منها محرم أو تسأل عنه».
وأفاد بأنه خلال رئاسته المحكمة الجزائية في جدة لم يتعنت قاضٍ أو يطالب بوجود محرم سواء في حقوق عامة أو خاصة، علماً أنه يوجد نساء يوكلن أخريات في الحضور عنهن.
واتفق رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ إبراهيم القني مع ما ذهب إليه قاضي محكمة الاستئناف، موضحاً أن أكثر مراجعي المحكمة من النساء ولم يطالبهن أحد بحضور محرم.
وقال الشيخ القني للصحيفة: «كيف تأتي امرأة لترفع دعوة ضد أبيها لعدم تزويجها، هل من الصواب أن نرفض ونقول تعالي مع والدك فهذا ليس من المنطق».
وأكد أهمية توفر إثبات شخصية للمرأة المتقدمة بالدعوى، مضيفاً «وفي حال عدم توفر إثبات هوية معها يطلب أحد محارمها للتثبت من شخصيتها، وعند عدم توفر محرم أصبحت المسألة تحل بواسطة نظام البصمة الذي سهل الأمور».
وأشار إلى أن الأساس في قبول الدعوى التثبت من شخصية مقدمها، معتبراً أن هذا الشرط معمول به في جميع الدوائر الحكومية والشركات والمصارف لضمان حق الشخص سواء كان رجلاً أو امرأة.