نظام العمل الجديد أجاز خفض مكافأة نهاية الخدمة للعامل بنسبة 10%
كشف مصدر مسؤول عن أن نظام العمل الجديد أجاز خفض مكافأة نهاية الخدمة للعامل بنسبة 10%، كما جاء في المادة الخامسة والثمانين بعد التعديل، والتي تنص على انه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإنه يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على 5 سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية، ولم تبلغ 10 سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.
وقال المصدر إن النظام الجديد ينص بصيغة أخرى على أنه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فإنه يستحق في هذه الحالة مكافأة تعادل أجر 5 أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على 5 سنوات. ويستحق مكافأة تعادل أجر 10 أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 20 يومًا عن كل سنة بعدها إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية، ولم تبلغ 10 سنوات. ويستحق مكافأة تعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر 30 يومًا عن كل سنة بعدها إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر.
وأشار المصدر إلى أن المادة الرابعة والثمانين في النظام الجديد نصت على تخفيض عدد ساعات العمل، وعدم إجبار العامل بنقله من مكان عمله الأصلي بغير موافقته، إضافة إلى منحه إجازة اليومين.
وتقول نفس المادة إنه مع مراعاة المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام، إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر ثلاثين يومًا عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
كما نصّت على استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لطرفي عقد العمل الاتفاق على اشتمال الأجر الشهري لمكافأة نهاية الخدمة، على أن ينص على ذلك صراحة في عقد العمل. وفي هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل استرجاعها مهما كان سبب إنهاء الخدمة، وذلك استثناء من المادة (الثمانين) من هذا النظام. ويتم احتسابها على أساس أجر العامل والمدة التي قضاها لدى صاحب العمل وفق الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.
فيما جاءت التعديلات المقترحة على المادة الثامنة والخمسين لتنص كالتالي «لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابة- من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، ولصاحب العمل -في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة- تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته».
وكانت مواد النظام المعدلة في نظام العمل الجديد شملت نحو 47 نظامًا، كان أبرزها تخفيض عدد ساعات العمل، وعدم إجبار العامل بنقله من مكان عمله الأصلي بغير موافقته، إضافة إلى منحه إجازة اليومين.