تعميم لإمارات المناطق ببيع الأراضي الحكومية للمواطنين الذين لا يملكون مساكن
عدلت الجهات المختصة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وإجازة بيع الأراضي الحكومية على المواطنين الذين يتمكنون من البناء عليها وفق الأحكام الشرعية، وبناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186، على أن تتولى لجان التقدير المكونة من وزارة المالية والإمارات والبلديات تقدير العقارات، ويقوم مالك الأرض المحدثة بدفع قيمة التقدير للبلدية التابع لها.
وكشفت مصادر مطلعة عن أنه صدر تعميم لإمارات المناطق يشتمل على الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشرة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وتشكيل لجنة التقدير بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، بحيث تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية، البلدية، والإمارة، وتضمن التوجيه أن تصدر أحكام شرعية بناء على قرار الهيئة القضائية العليا رقم (186) ببيع الأراضي على من يتمكن من البناء على أرض حكومية، وتتضمن هذه الأحكام أن على البلدية استحصال القيمة من المحكوم بملكية الأراضي المقام عليها السكن، كما أن الأمر رقم (571) يتضمن البيع على من يتمكن من إقامة مسكن له على أرض حكومية ولم يكن له سكن سواه».
وأوضحت المصادر ذاتها لصحيفة (عكاظ) أن وزارة الشؤون البلدية والقروية شددت على أن تقوم لجنة التقدير المنصوص عليها في لائحة التصرف في العقارات البلدية بتقدير قيمة الأرض المحكومة بدفع قيمتها للبلديات، وكذلك الأراضي التي تباع بموجب الأمر السامي رقم (571).
وأشارت المصادر إلى أن القرار تضمن التأكيد على إمارات المناطق والمحافظات والأمانات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالبدء فورا بإنفاذ التوجيه بالموافقة على ما رأته وزارة الشؤون البلدية؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وتسهيلا على المواطنين الذين أقاموا مساكن على أراضٍ حكومية ولا يملكون مساكن بديلة.