الجزائية تحكم على متهمين 11 سنة وتبرئهما من الانضمام لخلية إرهابية
برأت المحكمة الجزائية المتخصصة، متهمين من خمس تهم، وردت طلب المدعي العام بالحكم عليهما بالقتل تعزيرا لعدم موجبه وصيانة للدماء، فيما أدانتهما بأربع تهم وصدر بحقهما السجن 11 سنة من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية.
وعقدت المحكمة أمس جلسة خاصة للنطق بالحكم ضد ثلاثة متهمين، وحضر المدعى عليهما (1-3) وتغيب المدعى عليه الثاني.
وأوضح رئيس الجلسة خلال نطقه بالحكم، عدم ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثالث بانضمامهما واشتراكهما في أي خلية إرهابية، وعدم ثبوت اعتناقهما للمنهج التكفيري المنحرف، وعدم إدانة المدعى عليه الأول بتشويه سمعة المملكة في الخارج وإدخالها في حرج مع دول شقيقة، وعدم إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال، وعلى ذلك رد طلب المدعي العام لعدم إثبات الإدانة بذلك ولعدم كفاية الدليل.
وحكم رئيس الجلسة على المدعى عليه الأول بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 14/10/1425هـ، وفيما حكم على الثالث بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه في 7/10/1425هـ.
وجاءت تلك الأحكام بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بمساعدته لأحد المطلوبين أمنياً وذلك بإيوائه داخل أحد المساجد، عدم الإبلاغ عنه وبإعارته سيارته الخاصة لأجل الهروب بها خارج محافظة رفحاء، وإدانته بالتنسيق بين أحد المطلوبين والمدعى عليه الثاني.
وأدين المدعى عليه الثالث بالتقائه بمجموعة من المطلوبين أمنياً ومخالطته وتستره عليهم، وأدين باستلامه خمسة آلاف ريال من أحد المطلوبين أمنياً لمساعدته وتشجيعه على الإخلاص لهم.
وحكم رئيس الجلسة برد طلب المدعي العام بالقتل تعزيرا للمدعى عليهما الأول والثالث لعدم موجبه صيانة للدماء، ولأن زجر المدعى عليهما وكف شرهما يحصل بأقل من القتل.
وقال رئيس الجلسة: المدعى عليه الثاني لم يحضر في هذه الجلسة رغم طلبه، وأفهمنا المدعي العام بأن الحكم على المدعى عليه الثاني الغائب سيكون عند إحضاره، وحددت له جلسة للنطق بالحكم الصادر عليه.
وقرر المدعي العام والمدعى عليهما الأول والثالث الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، وأفهما أنه يحق لهما الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما وإلا سقط حقهما في تقديم الاعتراض.
ويكفل النظام للمدعى عليهما الذين قضوا في التوقيف أكثر من المدة المحكوم بها بالمطالبة بالتعويض عن تلك المدة في دعوى مستقلة وبعد اكتساب الحكم الصادر ضدهم الصفة القطعية.