السجن بين 10 و25 عاماً لـ 9 سعوديين دبروا اغتيال ضابط مباحث في مكة
حسمت السلطات الأمنية والعدلية السعودية أمس ملف اغتيال العميد مبارك السواط أمام منزله، في حي الشرائع، في مكة المكرمة في 16 حزيران (يونيو) 2005، وذلك بعدما خططت خلية إرهابية مكونة من 12 شخصاً (قُتل ثلاثة منهم) لاختطاف رجال قطاع المباحث العامة في وزارة الداخلية، وتوثيق رسائلهم عبر مقاطع فيديو، وبثها عبر شبكة «الإنترنت» لمساومة الحكومة على شروطهم في مقابل إطلاقهم.
وأصدر قاضٍ في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً بالسجن والمنع من السفر تراوح بين 10 و25 عاماً على تسعة سعوديين، اشتركوا في التخطيط والتنسيق مع منفّذي اغتيال العميد السواط، وموافقة بعضهم على إعداد بيان دعا إلى تصفية رجال المباحث العامة. وقُتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهما بعد 72 ساعة من الاغتيال، وهما كمال فودة ومنصور الثبيتي، والآخر شارك في العملية وانقضت الدعوى عليه، وهو محمد بغدادي، إذ قتل في نقطة تفتيش المثلث في وادي الدواسر في كانون الأول (ديسمبر) 2010. ودين المتهم الأول الذي حكم بالسجن 10 أعوام والمنع من السفر مدة مماثلة، بإبلاغ بعض عناصر الخلية عن إصدار بيان يدعو إلى تصفية ضباط المباحث العامة، واتفقوا على صياغة البيان واختيار عنوانه ورسائل التهديد لعدد من الضباط، ولا سيما أن المجموعة اتفقت على ترشيح القتيل كمال فودة زعيماً لها. وقام المتهم الأول بإهداء رشاش وذخيرة ومنظار للقتيل فودة لتنفيذ الاغتيال.
وحكم القاضي على المتهم الثاني بالسجن 25 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة، بعد إدانته باعتناق المنهج التكفيري، وتأثره بفكر تنظيم «القاعدة»، والتعاون مع عناصر الخلية لاغتيال العميد السواط واستطلاع منزله وسيارته مرات عدة. وحكم القاضي على المتهم الثالث بالسجن 20 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة، لاشتراكه في رصد منزل العميد السواط. وأصدر القاضي حكماً بالسجن 25 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة على المتهم الرابع، لإدانته بالانضمام إلى الخلية التي كانت تعمل على الإخلال بالأمن في المملكة.
وحكم على المتهم الخامس بالسجن 25 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة. كما حكم بالسجن 25 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة على المتهم السابع، لاعتناقه المنهج التكفيري واجتماعه مع عدد من المنتسبين للتنظيم، وتجهيز الأسلحة لتنفيذ مخطط اغتيال ضباط المباحث العامة.
وحكم على المتهم الثامن بالسجن 12 عاماً، وعلى المتهم العاشر بالسجن 10 أعوام ومنعهما من السفر مدداً مماثلة لسجنهما.