إلغاء رفع الحد الأعلى لمخالفات المرور عند تأخر سدادها ومحاكمة المتهورين
يستهل مجلس الشورى جلسته العادية الأربعين الاثنين المقبل وهي جلسته الأخيرة ليقضي بعدها الأعضاء إجازتهم السنوية، يستهلها بمناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام” ساهر” المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة الثالثة والسبعين من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير.
وقالت مصادر أن التعديل سيعالج مشكلة رفع الحد الأعلى للمخالفة المرورية، ويلغي النص الخاص بحق المرور برفع قيمة المخالفة للحد الأعلى بعد مضي شهر من تحريرها وبقائها دون سداد.
وأكدت المصادر أنه تم التعامل مع مخالفات السرعة بالغرامة التصاعدية أو مايعرف بنظام الشرائح حيث تبدأ من 300 ريال وحتى 900 ريال وهو الحد الأعلى لقيمة المخالفة المرورية وإذا تم ضبط السائق بسرعة تفوق المسموح به بكثير وتدخل حيز التهور ولا يجدي معها العقوبة المالية فيتم إحالة مرتكبها للمحكمة المختصة ليحاكم وقد يسجن وعند التكرار تسحب منه رخصة القيادة.
الجدير بالذكر ان النص الحالي للمادة الثالثة والسبعون ينص على “تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها”.