قانون الأحوال الشخصية: البلوغ 18 عاماً .. والزوجية «شراكة» لا «قوامة»
أبلغت مصادر موثوق بها أن قانون الأحوال الشخصية المختص بتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق المرأة والطفل والغائب والمجهول، سيتضمن مادة تحدد سن البلوغ لدى الجنسين بـ18 عاماً، بحيث لا يمكن تزويج الفتاة القاصر حتى في حال موافقة ولي أمرها إلا بأمر قضائي إن كان عمرها يصغر السن المحددة بموجب ذلك القانون.
وذكرت أن مشروع قانون «الأحوال الشخصية» ينتظر أن يعرض على مجلس الشورى السعودي قريباً، وسيكون مستنداً إلى «وثيقة مسقط» التي أقرها وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1998. وشددت على أن قانون «الأحوال الشخصية» لن يخرج عن الإطار العام للأحكام التي وردت في القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول الخليج (وثيقة مسقط)، مع وجود اختلافات بسيطة في الصياغة. وأشارت إلى أن أحكام نظام الأحوال الشخصية ستؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأحكام، مضيفة: «لا يوجد فرق بين المرأة والرجل، وإسقاط الولاية إلا في ولاية النكاح، لاسيما وأن الشريعة الإسلامية توجب الولي عند عقد النكاح، أما بقية التصرفات فتمنح الحرية». وأكدت أن القانون سيعتبر العلاقة بين الزوجين «شراكة»، مستبعداً بذلك مصطلح «القوامة» لمنع إساءة استخدام «القوامة».
وقالت إنه تمت إضافة أحقية اشتراط الزوجة الطلاق عند عقد النكاح إذا تزوج الزوج من أخرى، إضافة إلى جانب بقاء المرأة في منزلها بعد الطلاق إذا لم يكن طلاق بينونة كبرى. ولن ينص القانون على بقائها داخل المنزل بعد طلاق البينونة لعدم وجود نص شرعي لذلك، وارتباطه بحق ملكية الرجل لذلك المنزل…..