6 مخالفات تعرض الناقلين بالخطوط الحديدية لعقوبة الإيقاف
أبلغ مصدر حكومي، أن اللائحة التنفيذية لنظام النقل عبر الخطوط الحديدية في السعودية، حدّدت ست مخالفات، من شأنها أن تُعرّض نشاط المرخَّص لهم بالنقل لعقوبة إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً.
وأضاف المصدر، أن المخالفات هي: عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها في مراقبة تنفيذ أحكام النظام ولائحته، الإخلال بمتطلبات المعايير الفنية وضوابط التشغيل والأمن والسلامة، التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة، الإخلال بشروط الترخيص، عدم تقديم المعلومات أو المستندات التي تطلبها الهيئة المتعلقة بحادث أو عارض، الإهمال المؤدي إلى حادث أو عارض.
وتابع المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة المعنية بالتحقيق في المخالفات، تراعي عند تقدير الغرامات: درجة الخطأ أو الإهمال من حيث الجسامة والآثار المترتبة عليه، ظروف وملابسات ارتكاب المخالفة، مقدار وحجم الضرر الناتج عن المخالفة، مدى مساهمة المخالف في الحيلولة دون وقوع الضرر أو استمراره، إفصاح المخالف عن المخالفة وكشفه للحقيقة، المساهمة والاشتراك في ارتكاب المخالفة.
وأضاف، أنه من أجل ضبط المخالفات والتحقيق فيها؛ فإن المحافظ يُشكِّل لجنة لكل منها، بحيث تختص لجنة ضبط المخالفات في النظر في اتخاذ الإجراءات العاجلة والتدابير الاحترازية، وعرضها على المحافظ.
وأوضح أنه إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، فيجوز بقرار من المحافظ، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية التالية: إيقاف نشاط المخالف، إيقاف النشاط جزئيا أو كليا بما لا يتجاوز ستة أشهر. ويُنفذ ذلك القرار من تاريخ صدوره، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال يومي عمل إلى اللجنة المختصة.
كما أن على اللجنة أن تبتّ في المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، ما لم يتطلب التحقيق مدة أطول من ذلك. وإذا لم يتم البت خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه، ولا يوقف التظلم نفاذ القرار.
ووفقا للمصادر، فقد منعت اللائحة التي سيُعمل بها اعتبارا من اليوم، استغلال المكانة المهيمنة، موجبة الالتزام بالنظام وما تضمّنه نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وحددت اللائحة ما وصفته باستغلال المكانة المهيمنة، ما يرتبط بأي من الأنشطة والتصرفات التالية: عدم تزويد مرخص له آخر بالمرافق الأساسية بعد مضي مدة معقولة على مطالبته، التمييز في تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا إذا كان لظروف موضوعية تقدرها الهيئة، بيع الخدمة بسعر أقل من التكلفة بهدف إخراج منافسين أو الإضرار بهم.
وأيضا: تجميع خدمات الخطوط الحديدية لدى مرخص له واحد على نحو يضر بمقدمي الخدمات الأخرى، تقديم خدمات الخطوط الحديدية بأسعار أعلى كثيرا من حدود المنافسة نتيجة لقوة السوق، تقديم خدمات منافسة للخطوط الحديدية بأسعار تكون دون متوسط التكاليف المتزايدة على المدى الطويل أو غيرها من التكاليف المعيارية التي قد تحددها الهيئة.
وأوردت اللائحة تصرفات وأفعال قد تمنع المنافس من دخول السوق أو التوسع فيها، منها: مطالبة أو تحفيز المورد على الامتناع عن البيع لجهة منافسة، تبني مواصفات فنية لخطوطه الحديدية بهدف منع توافق التشغيل مع خطوط حديدية تابعة لجهة منافسة، الإخفاق في توفير المواصفات الفنية حول المرافق أو معلومات تجارية ذات علاقة ومطلوبة من قبل المرخص لهم الآخرين. كما منعت استخدام معلومات تم الحصول عليها من منافسين، لأغراض تتعلق بتقديم الخدمات، أو استخدامها من قبل المرخص له من أجل المنافسة.
وأكدت أن للهيئة حق أن تقدر أي نشاط أو تصرف تعتبره استغلالاً للمكانة المهيمنة، مع مراعاة العوامل التالية: حصة المُرخّص له في السوق وما إذا كانت تمنحه مركزاً اقتصادياً قوياً لاتباع سلوك مستقل عن سلوك غيره من المرخص لهم، عدد المرخص لهم وحصصهم في السوق، آلية التسعير وقدرة المرخص له في ضبط أسعار البيع، احتكار مرافق أساسية متعلقة بشبكة أو بخدمة من خدمات الخطوط الحديدية أو عدم قابلية استبدال المرخص له بمنافس آخر لأسباب اقتصادية أو فنية، مدى توافر خدمات قابلة للاستبدال بشكل معقول.