إدانة مسؤول “خيري” بالاستيلاء على “التبرعات” ومدعى عليه يتخلف 20 مرة
[B][SIZE=5]ما إن قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بالرياض بسجن أحد العاملين في مؤسسة خيرية لمدة عام لمخالفات مالية وإدارية، حتى تخلف أحد المدعى عليه عن الحضور زهاء 20 مرة عن المثول أمام المحكمة، فيما طالب ناظر القضية بسرعة تسليم المحكمة الرد على لوائح التهم حتى لا تتعطل محاكمة باقي المتهمين.
وأصدرت المحكمة أمس حكماً إبتدائيا بسجن أحد المدعى عليه – جرت محاكمته بشكل انفرادي – وذلك بعد مخالفته وتجاوزه إيداع تبرعات مالية خيرية في حسابه الشخصي وحسابات شخصية لبعض المتطوعين، بعد أن تلقاها لصالح مؤسسة خيرية ثم قيامه بتحويل الأموال إلى حساب المؤسسة ذاتها في بعض الدول.
و بحسب “الوطن” أشار الحكم الصادر إلى أن المدان علل هذا التجاوز بتوقف التحويل من حساب المؤسسة في الداخل إلى حسابها في الخارج بعد أحداث سبتمبر 2001، فيما أدين بمخالفته مقتضى المادة 39 من نظام العمل بتشغيله في المؤسسة ذاتها التي يديرها بعض العمالة الأجنبية ممن ليسوا على كفالتها، كما أدين بمسؤوليته عن المحتوى المحظور لجهاز الحاسب الآلي واسطوانة ليزرية مضبوطة مما تضمنه تقرير فحص مضبوطات الحاسب الآلي المشار إليه.
ولفت ناظر القضية إلى أنه لم يثبت من التهم سوى ما أدين به، راداً بذلك المطالبة بإثبات وعقوبة المدعى عليه على ما لم يثبت مما لم تتوجه به التهمة، وقرر القاضي مجازاة المدعى عليه على ما ثبت إدانته به بسجنه لمدة عام واحد من تاريخ إيقافه، منها 3 أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي والاسطوانة الليزرية المضبوطة المحتوية على ما هو محظور تعزيرا مرسلا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، تؤول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية استنادا إلى المادتين 233 و242 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426، ومنعه من السفر لمدة عامين، تبدأ بعد خروجه من السجن؛ استنادا إلى المادة 6 الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر، في حين قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية أخرى.
أمام ذلك، شدد قاضي المحكمة على أهمية حضور الجلسات؛ وذلك في رده على المدعى عليه رقم 9 ضمن خلية الـ29 والذي لم يلتزم بالحضور رغم إبلاغه لنحو 20 مرة، مشيراً إلى أن المحكمة قبلت العذر الذي تقدم به وهو عدم علمه بذلك، داعياً إلى ضرورة أن يرد إلى المحكمة جوابه على لوائح التهم التي ساقها الإدعاء العام في جلسة سابقة.
من جانب آخر، مثل أمام أحد قضاة المحكمة المتهمين 51 و50 ضمن خلية 94، إذ تمت مناقشة الأدلة التي وردت في محاضر التحقيق. وأبان المدعى عليه الـ50 أن الأسلحة التي تم حرزها صحيحة، إلا أن سلاحا من نوع “شوزن” عائد إلى صاحب مزرعة كانت بالقرب من مكان القبض.
من جانبه، قال المدعى عليه الـ51 إن الأسلحة التي ذكرت في لائحة الدعوى لا تعود له جملة وتفصيلاً، مشدداً على أنها ليست في شقته التي يقطن فيها برفقة عدد من العوائل، وأنها في ملحق خارجي.[/SIZE][/B]