اللائحة التنفيذية لنظام الحماية : السجن سنة والغرامة 50 ألفاً لجريمة الإيذاء
[B][SIZE=5]حددت إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؛ معاقبة كل من ارتكب أي فعل من أفعال الإيذاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما.
واللائحة التي أعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين العمل بها، وسيتم تعميمها على كافة إمارات المناطق والقطاعات الحكومية ذات العلاقة لبدء العمل بها مطلع الأسبوع المقبل، تضمنت 17″ مادة رئيسية اشتملت على التعريف باللجان والدور المسؤولة عن ظاهرة العنف وتعريفات بأنواع العنف والإيذاء.
وجاء فيها؛ ضرورة مراعاة تناسب العقوبة للمحكوم بها مع فعل الإيذاء المرتكب ومدى جسامته أو تعمد الفاعل لارتكابه، وفي حالة العودة إلى الإيذاء من قبل المعتدي فعلى وزارة الشؤون الاجتماعية وجهات الإدعاء الإشارة لذلك في لائحة الادعاء أو ما يقدم للمحكمة من افادة بهذا الخصوص، ويراعى ايقاع العقوبة القصوى في حالات الإيذاء الجسيمة أو تلك التي لا يظهر فيها المعتدي الندم على ما بدر منه أو الإصرار على عدم تغيير سلوكه العدواني، ويجوز ايقاع عقوبة بديلة لعقوبة السجن على مرتكب الإيذاء إذا قدر القاضي أن ذلك في مصلحة أطراف القضية، وخاصة عندما يكون الإيذاء في نطاق الأسرة، ومن العقوبات البديلة التي يمكن الحكم بها على مرتكب الإيذاء الزامه بالالتحاق بدورات تدريبية في مجال مكافحة الإيذاء والعنف الأسري في مؤسسات أو جمعيات معتمدة، أو أخذ التعهد عليه بعدم العودة لما ارتكبه أو احالته إلى العلاج النفسي والاجتماعي في إحدى المؤسسات المتخصصة.
كما تضمنت اللائحة؛ إعادة رفع الأمر إلى المحكمة مرة أخرى في حالة عدم تحقيق العقوبة البديلة لأهدافها وإذا كان مرتكب واقعة الإيذاء شخصا طبيعيا تابعا لشخص معنوي عاما أو خاصا مكلفا بماله من سلطة أو مسؤولية بالإشراف أو الإيواء أو باستضافة أشخاص، فيتم ايقاع العقوبة عليه ما لم يثبت أن قيامه بذلك الفعل كان نتيجة لتنفيذ أوامر صادرة إليه من رؤسائه، ففي هذه الحالة تطبق العقوبة على من أصدر تلك الأوامر دون أن يحول ذلك دون الحكم بغرامة على الشخص الاعتباري أو المعنوي لتقصيره في الرقابة على منسوبيه ومعاقبة الفاعل المباشر للإيذاء إذا كان يعلم أن ما قام به يعاقب عليه النظام ولم يرفض التنفيذ.
وركزت اللائحة؛ على إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالات التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري والعمل على تأهيلها، بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكيف مع وضعها الأسري أو المكاني، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشخيص أسباب حالات الإيذاء ووضع البرامج والآليات المناسبة للحد منه وضمان متابعته، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيه، وتقديم الرعاية اللازمة لضحاياه وتوفير أماكن إيواء دائمة ومؤقتة للحالات المحتاجة اليه بحسب ما تستلزمه ظروف كل حالة ووضع برامج بديلة تضمن اندماج الحالة في المجتمع بما في ذلك تزويجها أو تعليمها أو ابتعاثها أو الحاقها بالعمل إذا تعذرت اعادتها لأسرتها لأي سبب من الأسباب، مع قيام الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدة المادية من خلال التنسيق مع وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي ووضع آلية مناسبة لإحصاء حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
و بحسب “عكاظ” أكدت اللائحة؛ على أن يلتزم كل موظف عام أو عامل خاص اطلع على حالة إيذاء الاطلاع بعمله فور العلم بها، وأن يلتزم كل معلم أو معلمة أو مرشد أو مرشدة أو أي من منسوبي المدرسة، بالإبلاغ عن أي طالب أو طالبة ظهرت عليه حالات إيذاء الى مدير المدرسة أو من يقوم مقامه كتابة، وعلى المدير أن يبلغ مركز الحماية في المنطقة التابع لها، وإذا كانت حالة الايذاء تتطلب تدخلا عاجلا فيتم بالإضافة إلى ما سبق ابلاغ مركز الشرطة المختص مع توثيق عملية التبليغ والمحافظة على اسم المبلغ، وأن تلتزم كل جهة عامة أو خاصة بالتبليغ عن حالات الإيذاء إلى مركز الحماية.
وشددت اللائحة؛ على أنه إذا تطلبت الحالة تدخلا عاجلا كونها تشكل خطرا على الضحية أو المحيطين به فيتوجه فريق الحماية فورا مصحوبا برجال الأمن إلى الموقع سواء أكان منزلا أو غيره لمعاينة الحالة ومقابلتها وبحث الظروف المحيطة بها، وإذا قدر أن الخطر لن يتراجع إلا باصطحابها أو اصطحاب المعتدي عليه أو المشكو منه إلى مركز الحماية أو دور الإيواء أو الضيافة أو مركز الشرطة، فعليه القيام بذلك على أن يتم تقييم الحالة المتعرضة للإيذاء -سواء أحضرت بنفسها أو أحضرت من قبل الغير أو احيلت من الشرطة أو أي جهة حكومية أخرى بما في ذلك الحالات التي عليها بلاغ هروب أو تغيب- من قبل المختصين في مركز الحماية ويتم الكشف عليها طبيا إن كان لذلك مقتضى وإبلاغ أسرتها أو من يتطلب الأمر ابلاغه.
وأظهرت اللائحة؛ أنه لا يجوز الافصاح عن هوية المبلغ إلا برضاه أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية ويلتزم موظفو الوزارة وكل من يطلع بحكم عمله بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه ويسأل تأديبيا وفقا للإجراءات المقررة نظاما كل موظف يخالف أيا من الاحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء وفي حالة الحاجة للافصاح عن هوية المبلغ فليزم الحصول على موافقته كتابة وفي حالة رفضه فلا يجوز الافصاح عن هويته إلا بأمر قضائي.
وبينت اللائحة؛ أنه في حالة اتضح أن المبلغ سيئ النية فيجوز للمتضرر ولكل صاحب مصلحة المطالبة بمعاقبته استنادا لقواعد الدعاوى الكيدية دون اخلال بمطالبته بالتعويض ويقع اثبات سوء النية على المدعي.[/SIZE][/B]