ترحيل الطبيب المتحرش بالممرضات
[B][SIZE=5]ألغت الدائرة الثانية في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة القرار الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينة المنورة ضد الشؤون الصحية في المنطقة الذي يلزمها بإعادة الطبيب المتهم بالتحرش بالممرضات وإحدى المريضات إلى عمله.
وأشارت الهيئة العليا الى ان قرار الإلغاء نهائي واجب التنفيذ بموجب المادة (218) من النظام ولائحته التنفيذية، مؤكدة على الجهات المختصة تنفيذه بجميع الوسائل المتبعة، ولو استدعى الأمر استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وعلمت «عكاظ» من مصادر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أرسلت خطابا عاجلا لإدارة مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة يتضمن تنفيذ الإجراءات النظامية التي بموجبها يتم ترحيل الطبيب ومنحه تأشيرة خروج نهائي.
وكانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المدينة المنورة قد أصدرت قرارا ابتدائيا غيابيا ضد صحة المدينة المنورة يلزمها بإعادة الطبيب إلى عمله السابق وصرف أجوره عن فترة إيقافه وتعتبر خدمته متصلة، وذلك بعد أن تقدم إليها متظلما من عدم تجديد عقده مطالبا بالعودة للعمل ورد اعتباره ومحاسبة من قاموا بفضحه وتعويضه عما لحق به من اضرار وخسائر مادية ومعنوية منذ إيقافه عن العمل.
وعليه قامت صحة المدينة المنورة ممثلة بإدارة الشؤون القانونية، بالاستئناف وإبداء المدافعة والمرافعة موضحة عدم موافقتها على القرار الصادر ضدها ورفضه جملة وتفصيلا لإغفاله حقها في القضية، وأنها لا ترى مناسبة تجديد عقد الطبيب لعدة أسباب منها أن مرجعه أعرف به وهو من يقرر إنهاء عقده من عدمه بعد أن رصد قرار مدير مستشفى الملك فهد حيث يعمل الطبيب (28) مخالفة عليه استنادا إلى التحقيقات المجراة معه بناء على شكاوى مقدمة ضده.
وأشارت صحة المدينة في استئنافها إلى أن الطبيب عومل بقواعد النظام وتعليماته وفقا لمفردات القرار، وكان المتعين على الهيئة ألا تجدد عقده في ظل مخالفاته الواضحة.
وذكرت في استئنافها أن الطبيب أساء لنفسه ولموظفات المستشفى وللمريضة بعدم اتقائه الشبهة، وعليه أن يتحمل عاقبة أمره غير السوي وسلوكه المشين.
من جانبها، استندت الدائرة الثانية في الهيئة العليا بجدة في قرارها على النظر والدراسة للاستئناف المقدم من صحة المدينة المنورة وما أوردته من أسباب وجيهة، منها ما نسب للطبيب من واقعة التحرش بممرضتين تعملان معه في المستشفى نفسه، وأن فصله كان مشروعا عملا بما نصت عليه المادة (80) الفقرة الثالثة.
وأشارت الهيئة العليا في قرارها الى أن الاستناد على هذه الواقعة يتطلب إقرار الطبيب أو صدور حكم شرعي يثبت إدانته بما نسب إليه إلا أنه ثبت لهذه الدائرة إقرار الطبيب في لائحته المقدمة لرئيس الهيئة الابتدائية بالمدينة المنورة بتاريخ 5/1/1434هـ، والذي جاء فيه «وصار كل همها تتخلص مني وتآمرت مع زميلتها علي ثم قدمتا شكوى معا ملئت كذبا، كنت أحاول امتصاص نقمتها وقطع لسانها الآثم عني والتخفيف من حقدها وحنقها»… إلخ ما ذكر.[/SIZE][/B]