العدل : لا تشهير بـ”مماطلي” الديون
كشف وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، خالد بن علي الداود، في تصريح أول من أمس، أنه لم يرد في النظام عقوبة للتشهير بالمماطلين، لكنه أعطى بالمقابل لقاضي التنفيذ وسائل عدة يتخذها في سبيل حمل المدين المماطل على الوفاء، وجبره على التنفيذ، وذلك حسبما ورد في المادة السادسة والأربعين من النظام ولائحته التنفيذية.
وشدد الداود في تصريحه على التعاون بين قضاء التنفيذ والجهات ذات العلاقة وهي: وزارتا الداخلية والمالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل الإجراءات وسرعتها. وأضاف أنه يتم العمل على رفع كفاءة العاملين في قضاء التنفيذ وفق خطط سنوية للتدريب والتأهيل تعتمد سنويا، ومنها عقد ورش العمل لقضاة التنفيذ لعرض ومناقشة ما استشكل عليهم في نظام التنفيذ مع مقابلة المختصين في الجهات المعنية بالتنفيذ سابقا، كما تم تقديم عدد من الحقائب التدريبية موجهة للقضاة ومعاونيهم والمساندين الإداريين للإلمام بنظام التنفيذ وتطبيقه، موضحا أن عدد قضاة التنفيذ يصل إلى 319 قاضيا، موزعين على دوائر التنفيذ كافة في المحاكم العامة في المملكة، كما أن الأموال التي تم التنفيذ عليها منذ بدء تطبيق النظام بلغت نحو 16 مليار ريال، وأن قضاء التنفيذ نفذ آلاف السندات التنفيذية المقدمة له بما يتجاوز مليارات الريالات.
وأشار الداود إلى أن النظام فرض عدة إجراءات للحيلولة دون أن يتخذ إدعاء الإعسار أحيانا للتهرب من التنفيذ، مع حفظ حق المدين في إثبات دعواه بالإعسار، وأنه بموجب نظام التنفيذ نُقل اختصاص التنفيذ من عدة جهات إلى دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل، التي أُعطيت صلاحيات شاملة واختصاصات واسعة وفق نظامه المشار إليه في النظر في القضايا المدنية، والتجارية، وقضايا الأحوال الشخصية مثل تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم ومن أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوامر والأوراق التجارية، والأحكام والأوامر القضائية والعقود والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر بها المدين كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام، والفصل في منازعات التنفيذ، والنظر في دعاوى الإعسار والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ، وطلب ما نص عليه في النظام. وأوضح أن جميع ذلك أسهم في سرعة تنفيذ الأحكام، فعند تقديم السند التنفيذي والتأكد منه يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين، ويتم إبلاغه به، وإن لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أو من تاريخ نشره في الصحف، عُدّ مماطلا، وأمر قاضي التنفيذ باتخاذ الإجراءات التنفيذية الواردة في النظام.
يُذكر أن نظام التنفيذ صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) وتاريخ 13/8/1433، ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 9892 وتاريخ 17/4/1434، الذي تم بدء العمل به في تاريخ 18/4/1434.
الوطن