مبدأ قضائي ينظم استدعاء رجال الأمن للشهادة
[B][SIZE=5]أقرت المحكمة العليا مبدأً قضائياً يتطلب استدعاء رجال الأمن للشهادة بمواجهة الشهود عندما يكون رجال الأمن (بينة)، وتجري عليهم أحكام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن نص التوجيه تضمن إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم لأداء الشهادة بمواجهـة المشهــود عليه، ما أمكن ذلك، كغيرهم مـن الشهــود، وتجري عليهم أحكـام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية.
ونصت المادة ٩٥ من نظام الإجراءات الجزائية على ضرورة استماع المحقق لأقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها، وله أن يستمع لأقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها، وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
ومنحت المادة الـ١٦٤ المحكمة حق استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله، ولها أن تستمع إلى أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة. حسب الحياة[/SIZE][/B]