“العمل” تحدد مواعيد منع العمل تحت أشعة الشمس وتتوعد المخالفين
تبدأ وزارة العمل، اعتبارًا من غدٍ الاثنين، تطبيق نظام منع العمل تحت أشعة الشمس، من الساعة 12 ظهراً إلى 3 مساءً حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2/12/1436هـ، داعية أصحاب العمل إلى الالتزام بالنظام لضمان تجنيب العمالة المخاطر الصحية، وحتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل د.عبدالله أبو ثنين، أن التنظيم يستثني عمال شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة في الحالات الطارئة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ودعا أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا التنظيم، مشيرًا إلى أن النظام يستثني كذلك عددًا من المحافظات لانخفاض درجات الحرارة بها، إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.
وبين أبو ثنين، أنّ المخالفين تُطبق عليهم العقوبات حسب النظام، بالغرامة من 3 إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.