“التجارة”: السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال لمحرري شيكات دون رصيد للمرة الثانية
استحدثت وزارة التجارة والصناعة عقوبة السجن خمس سنوات والغرامة 100 ألف ريال أو إحدى العقوبتين على محرري الشيكات دون رصيد للمرة الثانية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الأول، والذي يعاقب صاحبه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، مع جواز نشر أسماء الأشخاص والتشهير بهم بموجب المادة 121 من النظام.
ونقلت مصادر مطلعة قولها، إن هناك استحداثاً لآلية تحريك دعوى الحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص والإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات لدى قاضي التنفيذ، بإبرام صلح بين الأطراف المتنازعة، شريطة تقديم صورة مختومة مطابقة للأصل في أوراق دعوى الحق العام تثبت ذلك.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، تركي الطعيمي، أن الوزارة تطبق اللوائح والأنظمة على جميع المنشآت على حد سواء، شهيرة كانت أم لا، ولا يوجد استثناء في ذلك، إذ يتم خلالها التحقق من الالتزام بالمعايير المطابقة للمواصفات لضبط التلاعب.