الملك يوافق على قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن معالجة مشكلة التجمد الوظيفي
[B][COLOR=green]صحيفة طبرجل الإخبارية – الرياض[/COLOR][/B]
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1399) وتاريخ 3 / 3 / 1430هـ المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية .
أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز معربا بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على اهتمامه ورعايته لأبنائه موظفي وموظفات الخدمة المدنية .
وقال “إن هذا القرار يأتي تنفيذا للأمر السامي البرقي رقم (1395/م ب) وتاريخ 6/2/1428هـ القاضي بأن يقوم مجلس الخدمة المدنية بدراسة مقترحات وزير الخدمة المدنية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي بسلم رواتب الموظفين العام لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية ، وفي هذا تجسيد لاهتمامه وحرصه على الارتقاء بما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات للموظفين والحرص على توفير ما يعين على ذلك من ناحية وتأكيدا لاهتمامه الكريم المتواصل بأبنائه موظفي وموظفات الدولة من ناحية ثانية .
وتضمن قرار المجلس الخاص بسلم رواتب الموظفين العام الذي حظي بالموافقة الكريمة ما يلي :
أولا : يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها ، وتمنح في أول محرم من كل عام ، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف ويشترط لصرفها توفر ما يلي :
أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة ، وأن يكون تقويم آدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين لا يقل عن (جيد جدا ) ، وأن لا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددا تزيد على خمسة عشر يوما إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم .
ثانيا: إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية لتكون على النحو التالي :
نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى ، نقطة ونصف النقطة عن كل سنة من السنوات الخامسة حتى الثامنة ، نقطتان عن كل سنة من السنوات التاسعة الى الثانية عشرة .
وبهذا الترتيب الجديد أعطيت الأقدمية في سنواتها التي تزيد على الحد الأدنى وهو أربع سنوات نقاطا إضافية متصاعدة مما يتيح فرصا أفضل للأقدم لحصوله على درجات أكثر عند مفاضلته مع غيره الأقل أقدمية .
ثالثا : ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون وفق الضوابط التالية :
إكمال الموظف مدة (12) اثنتي عشرة سنة فأكثر في مرتبته ، وأن تتوفر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقا لما هو محدد في “دليل تصنيف الوظائف” وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في الماده (الأولى) من لائحة الترقيات ، وأن يكون مسمى الوظيفة الجديد يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في “دليل تصنيف الوظائف” وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة ، ويجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد ، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة (12) سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة .