إدانة متهمين أحدهما شارك في تجمهر الطائف..وآخر يرى داعش أنها الطائفة المنصورة
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهمين ( سعوديي الجنسية ) بما يلي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتأييد ومناصرة تنظيم داعش الإرهابي والدفاع عنه وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية باستخدام معرفه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في نشر أكاذيب وافتراءات عن التعذيب في سجن المباحث العامة واعتقال النساء ، ومتابعته حسابات على تويتر المخصصة لمناصرة موقوفي القضايا الأمنية ، ومشاركته في المظاهرة والتجمهر بمحافظة الطائف وحديثه عن الظلم الذي يتعرض له الموقوفون في القضايا الأمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم ، وهتافه بعبارات مسيئة لمقام وزير الداخلية ونقض ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم ،
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حسابه نهائياً على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة كتاب ( الفن العسكري الإسلامي أصوله) ومصادره الصاعق الكهربائي المضبوط بحوزة المدعى عليه مع منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر ثانيا:ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه منهج التكفير من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد وعدداً من حكومات الدول العربية والخليجية ووصفهم بعبارات مسيئة وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والدفاع عنه وما يقوم به من أعمال إرهابية وتأييد مبايعة زعيمه ، وأن داعش هي الطائفة المنصورة ، وحيازته في جهاز الحاسب الآلي كتباً ومذكرات ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية تدعو لهذا الفكر وإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمتابعة أحداث سوريا والخلافات بين التنظيمات المقاتلة هناك والتغريد فيه وإعادة التغريد بعبارات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا كداعش والنصرة المناوئة للدولة ومحاولته الانتحار بتجريح جسده أدخل على إثرها المستشفى ونقضه ما سبق أن تعهد به بعد خروجه من السجن في قضيته السابقة بالتواصل مع مطلقي السراح في القضايا الأمنية وحضور اجتماعاتهم ومناسباتهم
، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة مضبوطاته ( هاتف جوال مع ذاكرة البيانات التي بداخلها وحاسب آلي محمول ) استناداً للمادة (13)من ذات النظام وإغلاق حسابه نهائياً على مواقع التواصل الاجتماعي استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
..