إعلان الحد الإلزامي لتسجيل “القيمة المضافة”.. وعقوبات للمتلاعبين
كشف تقرير أعدته الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤخرًا، أن ضريبة القيمة المضافة، ستكون لكل شهرين شمسيين، لتبدأ أول الشهر، وتنتهي آخر يوم من الشهر التالي، مع جواز أن تكون لشهر واحد في بعض الحالات.
وقسم التقرير الذي أعده فريق الأعمال في مشروع الضرائب غير المباشرة، المطالبين بالضريبة إلى قسمين: الأول “ملزم بالتسجيل” إذا وصلت قيمة توريداته، أو كان متوقعًا أن تصل 375 ألف ريال أو ما يعادلها خلال 12 شهرًا متتالية. والثاني يسجل اختياريًّا ممن بلغت توريداته أو يُتوقَّع أن تبلغ 187.5 ألف ريال، أو وصلت مصاريفه السنوية إلى المبلغ ذاته.
وستفرض الهيئة -بموجب التقرير- عقوبات وغرامات عدة على غير الممتثلين للضريبة، سواء بعدم التسجيل أو عدم تقديم الإقرار، أو عدم تسديد الضريبة في تاريخ استحقاقها، أو تقديم بيانات زائفة أو مضللة.
ويحق للهيئة مصادرة وحجز ممتلكات الشخص الخاضع للضريبة، وفحصه ميدانيًّا ومكتبيًّا أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة المبلغ المتوجب عليه دفعه.
وأشار التقرير إلى أن التجار ملزمون بتسجيل الضريبة عن جميع مبيعاتهم، ويحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم.