“السياحة” تلزم منظمي الرحلات بتغطية السياح والمسافرين بوثيقة تأمين ضد المخاطر
نصت لائحة منظمي الرحلات السياحية على إلزام منظمي الرحلات السياحية في المملكة بتغطية السياح والمسافرين بوثيقة تأمين سارية المفعول ضد جميع المخاطر التي قد تشهدها الرحلة
وشددت اللائحة التي أصدرتها وزارة السياحة، على أن يكون التأمين ساريًا طيلة مدة الرخصة التي يحصل عليها منظم الرحلات من وزارة السياحة، ولمدة شهر بعد انقضائها، كما لا يجوز ممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية داخل المملكة إلا بعد الحصول على الرخصة، التي يتم تقديم الطلب للحصول عليها من خلال النظام الإلكتروني المعتمد في الوزارة .
ووضعت الوزارة في اللائحة عدة شروط ومعايير خاصة بإصدار الرخصة، ومنها أن يكون الحاصل على الرخصة سعودي الجنسية، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواء كان ذكراً أو أنثى أو مستثمرا أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص سارٍ، وفق الأنظمة واللوائح السارية .
كما تضمنت الشروط ألا يكون قد سبق صدور قرار أو حكم بإلغاء رخصة ضد طالب الترخيص لمخالفة النظام واللائحة، ما لم يمضِ على صدور القرار أو الحكم سنة واحدة عند تقديم طلب الحصول على الرخصة
ونصت اللائحة أيضا على أن يلتزم المرخص له بأن يضع بيانات الرخصة، وقائمة أسعار الخدمات السياحية التي يقدمها في مكان بارز وبحجم مناسب بمنصات العمل أو الموقع الإلكتروني .