الأخبار المحلية

أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تعلن معاقبة اثنين وتغريمهما 370 ألف ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالفَيْن لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية حيث غرمت الأول 110 ألف ريال، وألزمته بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية وغرمت الثاني (260.000) مائتين وستين ألف ريال، ودفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته.

تفصيلاً، تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2147/ل.س/2021م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/07/06هـ الموافق 2021/02/18م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ ثنيان بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثنيان، وعبدالرحمن بن محمد بن علي بن ريس. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات ووحدات الصناديق التالية: شركة الخزف السعودي، شركة نماء للكيماويات، شركة أسمنت حائل، شركة دور للضيافة، الشركة السعودية للطباعة والتغليف، صندوق سويكورب وابل ريت، صندوق ميفك ريت، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة الجوف الزراعية، شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2017/09/14م إلى تاريخ 2018/12/17م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً وتضليلاً في شأن الورقة المالية للشركات والصناديق المشار إليها. وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: ثنيان بن عبدالعزيز بن ناصر آل ثنيان

– غرامة مالية قدرها (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال.

– دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (16.631.17) ستة عشر ألفاً وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبع عشرة هللة.

ثانياً: عبدالرحمن بن محمد بن علي بن ريس

– غرامة مالية قدرها (260.000) مائتان وستون ألف ريال.

– دفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها (47.683.29) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعة وعشرون هللة.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).