“المنازعات المالية”: معاقبة ساري إبراهيم المعيوف بالسجن 90 يومًا وتغريمه 3 ملايين ريال
أعلنت لجنة المنازعات المالية عن معاقبة ساري إبراهيم المعيوف بالسجن 90 يومًا وغرامة أكثر من 3 ملايين ريال.
تفصيلاً، تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3413/ل.س/2024م لعام 1446هـ بتاريخ 1446/01/22هـ الموافق 2024/07/28م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، لقيامه بصفته عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) باستعمال أموال الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة إحدى الشركات التي له مصلحة فيها، وذلك من خلال تحويل مبالغ مالية إلى الحساب البنكي العائد لإحدى المؤسسات -التي يرتبط المدان بعلاقة صداقة وتجارة بمالكها- دون وجود مستندات أو فواتير مؤيدة لتلك الحوالات، وقيام هذه المؤسسة بتحويل جزء من تلك المبالغ التي تردها إلى إحدى الشركات التي للمدان مصلحة فيها دون وجود ما يبرر تلك الحوالات البنكية. وتضمّن القرار إيقاع عقوبات عليه، وفقاً للتفصيل الآتي:
سجنه لمدة (90) تسعون يوماً.
فرض غرامة مالية عليه قدرها (3,250,000) ثلاثة ملايين ومائتين وخمسون ألف ريال.
ويحق للمتضرر من المخالفة محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.