الأخبار المحلية

وزير الثقافة يعتمد لوائح الأندية الأدبية الأساسية والمالية والانتخابية

[COLOR=green]صحيفةطبرجل الإخبارية-الرياض[/COLOR]

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة اللائحة الأساسية واللائحة المالية واللائحة الانتخابية للأندية الأدبية بعد تعديلها من اللجنة التي شكلها وضمت بعض رؤساء الأندية الأدبية.
وفيما يلي نص اللوائح: اللائحة الأساسية للأندية الأدبية الاسم والتعريف المادة الأولى: تطبق هذه اللائحة على الأندية الأدبية المرخص لها من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية. المادة الثانية: التعريف. النادي الأدبي هو مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وتعنى بالأدب والثقافة. المادة الثالثة: مصطلحات اللائحة النادي: النادي الأدبي. المجلس: مجلس إدارة النادي. الرئيس: رئيس مجلس إدارة النادي. الجمعية: الجمعية العمومية. العضو: من تكون عضويته سارية حسب نوعها وشروطها. اللائحة: اللائحة الأساسية للأندية الأدبية. الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. الوزير: وزير الثقافة والإعلام.

المادة الرابعة: الأهداف 1.نشر الأدب والثقافة باللغة العربية الفصحى. 2.إبراز واقع وتاريخ المنطقة الأدبي والثقافي بخاصة والمملكة بعامه. 3. توثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء. 4. التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. 5. تشجيع المواهب الأدبية الشابة ورعايتها. 6. العمل على حفظ وتعزيز الحقوق الفكرية والمادية للأدباء وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة، فيما يتصل باختصاص النادي. المادة الخامسة: ” وسائل تحقيق الأهداف ” 1. إقامة الندوات والمحاضرات. 2. إقامة ملتقيات أدبية وثقافية دورية. 3. تنظيم الدورات التدريبية والمسابقات. 4. إصدار النشرات والدوريات الأدبية والثقافية. 5. طباعة ودعم الإصدارات الأدبية والثقافية. 6. إنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبية والثقافية في المنطقة. 7. استخدام الوسائل السمعية والبصرية والالكترونية والإعلامية كافة. 8. تشكيل اللجان المتنوعة، لدعم أنشطة النادي. 9. تبادل الأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخلياً وخارجياً. 10. تبادل الزيارات بين أدباء المناطق. 11. إنشاء موقع الكتروني يخدم أغراض النادي. 12.إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف النادي. 13. رصد الجوائز للأعمال الإبداعية. 14. العمل على إنشاء صندوق للأدباء. 15. وضع قاعدة معلومات عن الأدباء في المنطقة.

المادة السادسة: “العضوية” تنقسم العضوية إلى: أولا :عضوية عاملة، ويشترط فيها أن يكون العضو: 1. سعودي الجنسية، مقيم في المنطقة. 2. لا يقل عمره عن 24 سنة. 3. توفر أحد الشرطين التاليين: أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة. ب- أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر وللجمعية العمومية الاستثناء من أحد الشرطين. 4. دفع رسوم العضوية. ثانيا: عضوية مشاركة، ويشترط فيها أن يكون العضو: 1) من السعوديين المقيمين خارج المنطقة، أو من غير السعوديين. 2) تنطبق عليه الشروط في الفقرات (3) و(4) من العضوية العاملة. ثالثا :عضوية شرفية: تمنح عضوية الشرف للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي معنوياً أو مادياً. المادة السابعة: تمنح جميع أنواع العضوية بقرار من مجلس الإدارة.

المادة الثامنة: حقوق العضو العامل وواجباته: 1. حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء المجلس لمن مضى على عضويته ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ قبول عضويته من قبل مجلس الإدارة. 2. حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية. 3.الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته. 4. المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه. 5. السعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته. 6. تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها . 7. أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية. المادة التاسعة: حقوق العضو المشارك وواجباته 1. حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت على قراراتها، أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة. 2. الحصول على جميع إصدارات النادي ومواعيد أنشطته. 3. المشاركة في أنشطة النادي، وبرامجه. 4. السعي لتحقيق أهداف النادي، والتقيد بأنظمته، والالتزام بقراراته. 5. تسديد الاشتراكات المقررة على العضوية، وقت استحقاقها. 6. أي حقوق وواجبات تحددها لوائح الأندية. المادة العاشرة: حقوق العضوية الشرفية وواجباتها يحدد مجلس الإدارة حقوق وواجبات العضوية الشرفية، بما يخدم أهداف النادي.

المادة الحادية عشرة: يتم التقدم بطلب العضوية إلى النادي، على ضوء الاستمارة المعدة لذلك. ويتخذ مجلس الإدارة قراراً بهذا الطلب خلال شهرين من تقديمه، وفي حال رفض طلب العضوية تذكر أسباب ذلك. المادة الثانية عشرة: تنتهي العضوية بأحد الأسباب التالية: 1. الاستقالة. 2. مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطياً، حسب المادة الخامسة عشرة. 3. التأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد، بعد الإشعار الخطي، ورقياً، أو اليكترونياً. 4. الوفاة. المادة الثالثة عشرة: إذا انتقل العضو العامل خارج المنطقة، تصبح عضويته عضوية مشاركة على أن يبلغ مجلس الإدارة خطياً بانتقاله. المادة الرابعة عشرة: لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد، ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية.

المادة الخامسة عشرة: يحق لمجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات التالية في حق أي عضو يخالف اللوائح المعمول بها في النادي. (1) التنبيه خطياً. (2) إيقاف العضوية مؤقتاً، وإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية. “الجمعية العمومية” المادة السادسة عشرة: الجمعية العمومية التـي ترسم سياسـة النـادي، وتراقب تطبيـق لوائحـه. المادة السابعة عشرة: تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء النادي العاملين، السارية عضويتهم. المادة الثامنة عشرة: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة وأربعين يوماً، من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين، على أن يتم الإعلان عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه ويتم تزويد أعضاء الجمعية بجدول أعمال اجتماعاتها قبل عشرة أيام من موعد الاجتماع.

المادة التاسعة عشرة: تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في المسائل التالية: 1)الموافقة على تقارير مجلس الإدارة عن أعماله، خلال السنة المالية المنتهية وبرامج الأنشطة، وخطط العمل للعام الجديد. 2) المصادقة على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة والمصادقة على مشروع الميزانية للعام الجديد. 3) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 4) الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل موعد اجتماع الجمعية. 5) الموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني. 6) كل ما يستجد من أمور يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية.

المادة العشرون: يكون اجتماع الجمعية العمومية نظاميا بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين، وعند عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال شهر. ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين، وفي حال عدم حضور أكثر من الثلث يحدد موعد آخر خلال شهر، ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ربع الأعضاء، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة الحادية والعشرون: لا يجوز للعضو العامل توكيل من ينوب عنه في حضور اجتماع الجمعية العمومية، أو التصويت أو الانتخاب.

المادة الثانية والعشرون: يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علنياً، إلا في حال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وما ترى الجمعية العمومية أن يكون التصويت عليه سرياً.

المادة الثالثة والعشرون: يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً استثنائياً في الأحوال التالية: 1) بناءً على طلب مجلس الإدارة، بشرط موافقة ثلثي أعضائه. 2) بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين، على أن يتضمن الطلب تحديد الموضوعات المراد مناقشتها. 3) بناء على دعوة وزير الثقافة والإعلام. ويعد الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في النادي.

المادة الرابعة والعشرون: تختص الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بما يلي: 4) الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها. 5) إلغاء أو تعديل قرار من قرارات مجلس الإدارة. 6) ما يحال من وزير الثقافة والإعلام.

المادة الخامسة والعشرون: تصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع. المادة السادسة والعشرون: إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية نظامياً، فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء، بشرط أن لا يقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.

المادة السابعة والعشرون: مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للنادي، ويقوم بتحقيق أهدافه، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. المادة الثامنة والعشرون: 1)يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء، ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري. 2) ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ومسئولاً إدارياً ومسئولاً مالياً، وبحضور وإشراف من الوزارة. 3) يشترط أن يكون عمر الرئيس ثلاثين عاماً أو أكثر عند تاريخ انتخاب المجلس من قبل الجمعية. 4) تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية. المادة التاسعة والعشرون: يختص مجلس الإدارة بما يلي: 1) إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه. 2) تكوين اللجان العاملة في النادي والإشراف على أعمالها والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3) تكوين لجان ثقافية في المحافظات والمراكز الواقعة في محيط النادي وتكون مدتها عاماً واحداً على أن يعتمد مجلس الإدارة أنشطتها وبرامجها. 4) النظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء والبت فيها وتطبيق أنواع الجزاءات التي نصت عليها المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة. 5) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي وإصدار التعليمات والقرارات. 6) دعوة الجمعية العمومية العادية والاستثنائية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. 7) اعتماد التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة، واعتماد الحساب الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية. 8) الموافقة على مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة وعرضها على الجمعية العمومية. 9) انتداب من يراه من أعضاء المجلس والأعضاء العاملين والمشاركين لتمثيل النادي في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الثقافية الداخلية والخارجية. ويشترط للمشاركات الخارجية موافقة الوزارة. 10) الموافقة على تعيين الموظفين . 11) أي اختصاصات أخرى يخول بها من قبل الجمعية العمومية. 12) الموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف. 13) الموافقة على صرف المكافآت المالية التي تدخل ضمن اختصاصه، بموجب لوائح النادي.

المادة الثلاثون: “مهام هيئة مجلس الإدارة” الرئيس: 1) إدارة شؤون النادي 2) رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة. 3) القيام بما يفوضه به مجلس الإدارة من أعمال على أن يبلغ مجلس الإدارة بما تم في أول اجتماع له. 4) ممارسة الصلاحيات المالية وفق ما تقضي به اللائحة المالية. 5) متابعة أداء هيئة مجلس الإدارة، واتخاذ ما يراه مناسباً لضمان جودة الأداء.

نائب الرئيس: 1) القيام بمهمات الرئيس أثناء غيابه. 2) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3) الإشراف على عمل اللجان في النادي. 4) إعداد التقرير السنوي للنادي، وطلب عرضه على مجلس الإدارة لإقراره. 5) القيام بالأعمال التي تسند إليه من قبل الرئيس أو مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع مهام رئيس النادي. المسئول الإداري: 1) القيام بجميع الأعمال الكتابية والإدارية، التي تدخل في اختصاصه. 2) الاحتفاظ بسجلات النادي وأختامه. 3) إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتسجيل محاضر جلساتهما. 4) الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالتنسيق مع الرئيس. 5) العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 6) الإشراف على الموظفين والعاملين في النادي. 7) عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة. 8) تولي إعداد التقارير المختلفة.

المسئول المالي: 1) اقتراح ميزانية النادي، بالتنسيق مع الرئيس. 2) متابعة إدارة موارد النادي. 3) تحصيل الإيرادات. 4) الإشراف على مبنى النادي وصيانته واحتياجاته ومشتريات النادي، وعهده. 5) اقتراح الرواتب والمكافآت والسلف للعاملين في النادي وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. 6) تقديم تقرير سنوي مالي مفصل.

المادة الحادية والثلاثون: يعقد مجلس الإدارة مرة في كل شهر على الأقل، ومرتين على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء إضافة إلى الرئيس أو نائب الرئيس وتتخذ القرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. المادة الثانية والثلاثون: يعقد مجلس الإدارة اجتماعات استثنائية، بناء على طلب رئيس المجلس أو طلب نصف الأعضاء ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما عقد من أجله.

المادة الثالثة والثلاثون: يعد عضو المجلس مستقيلاً من عضوية المجلس إذا غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة دون إبداء عذر يقبله مجلس الإدارة ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة يعتمده الوزير.

المادة الرابعة والثلاثون: في حالة استقالة أي من أعضاء المجلس أو انتهاء عضويته يحل محله العضو الأكثر أصواتاً في انتخابات مجلس الإدارة، وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس الحالي. المادة الخامسة والثلاثون: يحل مجلس الإدارة في حالتين : 1) إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة من بينهم الرئيس ووافقت الوزارة على ذلك. 2) إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف وفي كلتا الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي تدعو له الوزارة لانتخاب بقية أعضاء المجلس وتكون مدة المجلس مكملة لمدة المجلس السابق.

المادة السادسة والثلاثون: ” رسوم العضوية”: 1)300 ريال سنوياً للعضو العامل. 2)200 ريال للعضو المشارك.

أما المواد التي تحدد الاحكام العامة فهي:

المادة السابعة والثلاثون: تعد هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحية تفسيرها وتعديلها.

المادة الثامنة والثلاثون: إذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً للأنظمة النافذة ومقتضيات المصلحة العامة. المادة التاسعة والثلاثون: تلغي هذه اللائحة جميع اللوائح السابقة.

اللائحة المالية للأندية الأدبية
مادة1 تبدأ السنة المالية للنادي من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. ·مادة 2 تتكون مالية النادي من: 1) رسوم العضوية. 2) الإعانة السنوية الحكومية. 3) ريع المطبوعات التي يصدرها النادي. 4) العوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها 5) الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة. 6) التبرعات والهبات، ويشترط للتبرعات الخارجية موافقة الوزارة. ·مادة 3 تودع أموال النادي باسمه في حساب واحد فقط في أحد البنوك المحلية، ويمكن السحب منها بتوقيع من الرئيس أو نائبه في (حال غياب الرئيس) مع المسئول المالي أو من يكلف بعمله بالتنسيق مع الوزارة في حال غيابه. مادة 4 يتم الصرف على أنشطة النادي واحتياجاته من الميزانية السنوية المعتمدة حسب اللوائح المعمول بها.

مادة 5 يقوم مجلس إدارة النادي بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره، على أن يكون مصدقاً من محاسب قانوني. مادة 6 يقوم مجلس الإدارة بعرض الميزانية التقديرية السنوية للنادي على الجمعية العمومية متضمنة إيراداته ومصروفاته المتوقعة لنفس السنة. مادة 7 يجوز قبول التبرعات المشروطة بشرط أن لا تتعارض مع أهداف النادي ويوافق عليها مجلس الإدارة. مادة 8 مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة الموارد المالية للنادي والإشراف عليها بما يتفق مع أحكام اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية في إطار النظم المحاسبية المعمول بها. مادة 9 يمكن للنادي بقرار من مجلس الإدارة استثمار بعض موارد النادي بما لاتزيد نسبته عن30% من موارد النادي. ويفوض المجلس لجنة أغلبيتها من بين أعضائه يكون منهم المسئول المالي لمتابعة هذا الشأن، ويكلف مراجع حسابات بتقديم تقرير دوري عن الموقف المالي لاستثمارات النادي يعرض على مجلس الإدارة من قبل المسئول المالي.

مادة 10 يختار مجلس الإدارة محاسباً قانونياً توافق عليه الجمعية العمومية يتولى مراجعة الحسابات، إضافة إلى الحساب السنوي الختامي وتزود الوزارة بصورة من الحسابات الدورية والحساب الختامي. مادة 11 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: تكون مكافأة رئيس أو عضو مجلس الإدارة عن كل جلسة يحضرها (750) سبعمائة وخمسين ريالاً للجلسة الواحدة على أن لا يزيد عددها على جلستين في الشهر الواحد. مادة 12 مكافآت الإداريين من أعضاء مجلس الإدارة: 1) رئيس النادي 5000 ريال شهرياً. 2) نائب رئيس النادي 4000 ريال شهرياً. 3) المسئول الإداري 3000 ريال شهرياً. 4) المسئول المالي 3000 ريال شهرياً. مادة 13 يمكن لمجلس الإدارة بقرار منه تكليف من يراه من أعضاء المجلس أو الأعضاء العاملين في مهمات ثقافيه خارج مقر النادي، بشرط أن لا تزيد على خمسة أيام إذا كان داخل المملكة فإذا زادت على هذه المدة أو كانت خارج المملكة فتؤخذ موافقة الوزير.

مادة 14 يصرف لمن يكلف في مهمة خارج مقر النادي بقرار من مجلس الإدارة مبلغ 800 ثمانمائة ريال عن كل ليلة إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق (رجال الأعمال) داخل المملكة، ومبلغ ( 1000) ألف ريال عن كل ليلة إذا كانت المهمة خارج المملكة إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق (رجال الأعمال)، ويمكن التعويض نقداً عن قيمة التذكرة بالدرجة السياحية. ويشترط لكل ما ذكـر أن لا تكون الجهـة المستضيفة للمهمة قد تكفلت بتحمل الإقامــة مع الإعاشة والتذاكر. مادة 15 مكافآت المشاركين في المحاضرات والندوات: أ‌-(1000) ريال للمشارك من داخل المنطقة التي يوجد بها النادي. ب‌-(1500 ) ريال للمشارك من خارج المنطقة إضافة إلى الضيافة والنقل. ج- من (1500) إلى ( 3500) ريال للمشارك من خارج المملكة إضافة إلى الضيافة والنقل ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة. د‌- يصرف لمدير الندوة مكافأة قدرها (500) ريال يضاف إليها الضيافة والنقل إذا كان من خارج المنطقة.

مادة 16 حين يقدم كتاب إلى النادي من أجل نشره فإنه يجب أن يعرض على مجلس الإدارة ليقرر من حيث المبدأ قبوله أو الاعتذار لمؤلفه وعند القبول يحال إلى إثنين من المحكمين المختصين في موضوع الكتاب، وإن اختلف المحكمان حول مناسبة طباعته من قبل النادي فيرسل إلى محكم ثالث ويكون الحكم نهائياً. مادة 17 على مجلس الإدارة إشعار المؤلف بقبول كتابه للطباعة أو الاعتذار له دون ضرورة تبرير ذلك على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وإذا مضت تلك المدة دون أن يتم إشعار المؤلف برأي النادي فإن له حق التصرف في كتابه. مادة 18 على النادي توقيع عقد مع المؤلف لتحديد حقوقه وحقوق النادي بشرط أن لا يتعارض العقد مع أي من لوائح النادي. مادة 19 يصرف للمؤلف الذي وافق مجلس الإدارة على طبع كتابه مبلغ يتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، وللنادي حقوق طبعه مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بالنادي. مادة 20 يمكن الاتفاق مع المؤلف على تزويده بعدد من النسخ من مؤلفه دون أي مكافأة مالية، ويمكن الجمع بين نصف المكافأة المقررة في المادة السابقة ونصف العدد المتفق على طباعته من النسخ.

مادة 21 تحدد مكافأة المراجع أو المحكم المكلف بقرار من مجلس الإدارة على ألا تزيد على (1000) ريال. مادة 22 يصرف مبلغ 500 ريال لرئيس اللجنة و350 ريالاً للعضو لكل جلسة يتم حضورها من اجتماعات اللجان الدائمة بشرط ألا تزيد على جلستين في الشهر الواحد. مادة 23 يحدد مجلس الإدارة مكافأة مقطوعة لأعضاء اللجان المؤقتة تتناسب مع حجم عملها وأهميته. مادة 24 تحسب مكافآت التحرير للدوريات الصادرة عن النادي بواقع كل عدد كما يلي: رئيس التحرير: 3000 ريال عن كل عدد. هيئة التحرير: لا تزيد على5000 ريال عن كل عدد. “يقصد بهيئة التحرير”: مدير التحرير وسكرتير التحرير إن وجدا، والمحررون، ويحدد مجلس الإدارة مقدار مكافأة هيئة التحرير. مادة 25 رئيس مجلس إدارة النادي هو المشرف العام على الدوريات الصادرة عن النادي. مادة 26 يمكن بقرار من مجلس الإدارة صرف مكافأة إشراف على طباعة أي من كتب النادي بشرط ألا تزيد على (1000) ألف ريال للكتاب الواحد.

لائحة الانتخابات للأندية الأدبية
مادة 1 تتولى وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي. مادة 2 تشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية وعضوية كل من: أ / مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية. ب/ مندوب من إمارة المنطقة يرشح من سمو أمير المنطقة. ج / مندوب عن الوسط الثقافي الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام. د / مستشار قانوني. مادة 3 تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقل ويقفل باب الترشيح قبل أسبوعين من موعد الانتخاب . مادة 4 تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات لجنة فرعية تحت إشرافها تتولى إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات، تسمى( لجنة الاقتراع والفرز). مادة 5 لا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات أو لجنة الاقتراع والفرز. مادة 6 تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية، ويكون الانتخاب بالاقتراع. مادة 7 على مجلس إدارة النادي تقديم كافة أسماء الأعضاء العاملين في النادي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات مع صورة من البطاقة الشخصية وقرارات مجلس الإدارة باعتماد عضويتهم. مادة 8 حق الاقتراع مقصور على الأعضاء العاملين في النادي ممن مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل. مادة 9 الاقتراع حق شخصي يقوم به الناخب حضورياً، ولا يجوز لـه توكيـل غـيره. مادة 10 يجوز لأي من المرشحين الانسحاب من قائمة الترشيح ويقدم الطلب كتابة في خطاب رسمي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن عشرة أيام.

مادة 11 تشتمل قائمة الاقتراع على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيباً أبجدياً. مادة 12 يتم السماح للناخبين بدخول قاعة الاقتراع بعد التأكد من وجود الاسم ضمن أعضاء الجمعية العمومية وإبراز البطاقة الشخصية. مادة 13 يقوم الناخب بالاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الإدارة (الكترونيا أو ورقيا) ويحق للناخب التصويت لمرشح أو أكثر، وفق ما تقرره لجنة الإشراف على الانتخابات. مادة 14 تعد ورقة الاقتراع ملغاة ويتم استبعادها إذا تضمنت أية إشارة أو دلالة على شخصية الناخب. مادة 15 يسمح للمرشحين ومندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة الاقتراع أثناء عملية الاقتراع والفرز والعد دون أن يكون لهم الحق في إبداء أي ملاحظات أو تدخلات مع لجنة الاقتراع والفرز.

مادة 16 يحق للمرشحين والناخبين في حالة وجود اعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطياً إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج. مادة 17 عند تساوي الأصوات، بين أكثر من مرشح لعضوية مجلس الإدارة، وكان يتعين اختيار احدهم أو بعضهم، تجري لجنة الاقتراع والفرز القرعة بينهم بحضورهم، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة. مادة 18 يعلن رئيس لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات مباشرة ويصادق على نتائج الانتخابات وزير الثقافة والإعلام. مادة 19 يجتمع مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور ممثل الوزارة (مدير الإدارة العامة للأندية الأدبية أو من يكلف بعمله) لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي: (الرئيس، نائب الرئيس، المسئول الإداري، المسئول المالي) بالاقتراع السري.

مادة 20 الإعلان عن المرشحين على كل مرشح الالتزام بالاتي: 1) احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع. 2) عدم التعرض بالنقد أو التجريح إلى أي من الناخبين أو المرشحين الآخرين. 3) عدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الإعلان عن مرشح. 4) تكون الحملات الانتخابية للمرشحين فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم الانتخابية. 5) للمرشح الحق في الإعلان عن نفسه بالوسائل التالية: – الدليل التعريفي بالمرشحين ويتضمن اسم المرشح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته للنادي. – المواقع الالكترونية الشخصية الخاصة بالمرشح للتعريف بنفسه.