الأخبار المحلية

سجن وجلد مواطن…وصف خصومه بـ«الحوثيين»

قضت محكمة سعودية على مواطن يبلغ من العمر 74 عاماً بالسجن أسبوعين وجلده 50 جلدة مفرقة على فترتين لوصفه مجموعة من خصومه بـ«الحوثيين» وتقدمه بشكاوى كيدية.

وجاء الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في منطقة الباحة بناء على ادعاء المدعي العام على المسن بأنه تقدم بشكوى إلى الجهات العليا تفيد بوجود أشخاص اعتدوا على ابنه وإبله بالضرب وغيرها.

وأوضح المدعي العام أن الشكوى تضمنت وصف المواطن خصومه بــ»الحوثيين»، إذ اعترف بعد ذلك أن شكواه كانت لمجرد لفت نظر المسؤولين فقط.

وأوضح المدعي أن المشتكي المتهم تم استجوابه من لجنة التحقيق التي شكلت في المنطقة التي يسكن فيها عن مدى صدقية شكواه، وأفاد أنه تعرض للتهديد من أشخاص عدة حضروا إلى موقع الإبل التي يمتلكها وعمدوا إلى الاعتداء بالضرب على العامل وابنه وعلى الإبل نفسها، وتحيز منسوبو «الشرطة» مع خصومه عند وصول القضية لديهم.

ولفت إلى أنه استشهد بعدد من الأشخاص في قبيلته الذين أفادوا أنهم لم يشاهدوا الأشخاص الذين اعتدوا عليهم كما لم يشاهدوا إصابات في إبله، إذ كان الوقت ليلاً، وبضبط أقوال الطبيب البيطري الذي عاين نوق المشتكي ذكر أن الإصابات حدثت قبل 24 ساعة من تاريخ معاينتها.

وتوصلت اللجنة إلى توجيه الاتهام للمواطن بالتقدم بشكاوى عدة باطلة ضد مجموعة أشخاص ومنسوبي الشرطة وتضليله للجهات الرسمية بناء على أدلة وقرائن عدة أبرزها تقرير الطبيب البيطري في وزارة الزراعة الذي أكد أن الجروح الموجودة في ما يملك من أنعام، حديثة ولم يمض عليها أكثر من (24 ساعة).

وتأتي القضية بعد أن تلقت الجهات الحكومية وإمارات المناطق تعميماً يفيد ‌بعدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطر بأمن أو مصالح البلاد، وإحالة جميع القضايا التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.

يذكر أن الجهات المختصة في المملكة وضعت قواعد للحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، منها أن رفعها حق لكل شخص، وأن من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه، فتجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره، وفي حال اعترض الشاكي على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص، وثبت لدى الجهات القضائية أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار، فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في معاقبته.

وأوضحت أن من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي حق النظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب الدعوى.

وتتـــولى الــمـــحـــاكم المختــصة، وفقـاً لنظام القضاء، تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة، بناءً على دعوى الادعاء العام.