طي قيد الموظفين المتحايلين على فترة الحظر النظامية
حسم مجلس الخدمة المدنية طريقة التعامل النظامي مع الموظفين المعينين على وظائف حكومية صدر بحقهم فترة حظر نظامية لأسباب تأديبية أصدرتها الجهات الرقابية عليهم.
وشدد المجلس على أنه إذا ثبت تعيين الموظف وعودته للخدمة الحكومية جاءت قبل إكماله فترة الحظر بصورة تحايلية أو بتقصير من الموظف المختص، يحال المتسبب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
وبين المجلس «إذا اتضح ذلك بعد انتهاء الخدمة، تعتبر خدمته نظامية اعتبارا من تاريخ إكماله فترة الحظر النظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل انتهاء فترة الحظر مكافأة مقابل ما أداه من عمل».
وأضاف «في حالة اتضاح أمر الموظف قبل إكماله فترة الحظر النظامية يجري بحقه طي لقيده ويعتبر ما تقاضاه مكافأة نظير عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية».
وشدد المجلس أنه إذا اتضح أمر الموظف بعد إكماله فترة الحظر النظامية يستمر في عمله وفي حالة إكماله هذه الفترة تعتبر خدمته نظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله.
وجزم المجلس بإنهاء خدمة الموظف الحكومي في حالة انقطاعه عن العمل بدون عذر مشروع، حتى وإن كانت المدة المنقطع عنها خاضعة للتحقيق من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وذلك لعدم إصدار قرارا بكف يده، مع عدم منع استمرارية التحقيق معه وفقا لنظام تأديب الموظفين.