القصاص بـ«الرصاص» جائز إذا كان أسرع من «السيف»
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي إن القصاص من طريق «الرمي بالرصاص» جائز شرعاً في حال تبيّن لأهل الخبرة يشبه القتل بالسيف، أو أسرع منه. وأضاف: «الأصل في مشروعية القصاص أو إقامة الحد هو إزهاق الروح، إضافة إلى أن الأصل في العقوبات وغيرها في المعاملات الإسلامية هو عدم تعذيب المقتص منه أو من يقام عليه الحد».
وذكر الحكمي وفقا للزميلة صحيفة الحياة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». وأضاف: «من هذا المبدأ في عقوبة الحد قتلاً أو القصاص، يجب أن تزهق الروح بأسرع وأسهل ما يمكن، بحيث لا يُؤذى الشخص المقام عليه الحد بأكثر من المقصود بالعقوبة، وهو إزهاق الروح، ولهذه الأسباب كانت الوسيلة الأقرب في القصاص هي الضرب بالسيف، كونها تنفذ من دون تعذيب للشخص المقام عليه الحد».
وأكد أنه إذا وجدت وسيلة توازي القتل بالسيف أو طريقة أسرع، فالظاهر أنه لا مانع من استخدامها، «لأن القتل بالسيف عرف منذ العهد النبوي والدولة الإسلامية، كونه يتم من دون تعذيب أو تنكيل بالمقتص منه زيادة على المقصود وهو إزهاق الروح، فإذا كان الأمر كذلك فالذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من إقامة القصاص على من وجب عليه القصاص أو أقامت الحد قتلاً أو تعزيراً أن يقتل بالرصاص، إذا تبين أن القتل بالرصاص مثل القتل بالسيف أو أسرع».
وأوضح أن الطرق الأخرى المستخدمة في القصاص في بعض الدول الأجنبية مثل الصعق الكهربائي والشنق والحَقْن بالإبر، تحتاج إلى بحث من جانب المجامع الفقهية، ودرسها في شكل شامل من الجوانب النفسية والاجتماعية والجنائية، للتأكد من عدم وجود مضاعفات على المقتص منه، أو على من لهم علاقة به، بهدف عدم تجاوز المقصود الشرعي بالقصاص لا على المقام عليه الحد ولا على ذويه.